١٣٣٩٥ - فضيل بن غزوان (خ م)(١) عن ابن أبي نعم، عن أبي هريرة قال سمع أبا القاسم -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"أيما رجل قذف مملوكه وهو برئ مما قال: أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال".
١٣٣٩٦ - ابن إسحاق، حدثني عبد اللَّه بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة "لما تلا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- القصة التي نزل بها عذري على الناس نزل فأمر برجلين وامراة (فيمن)(٣) كان باء بالفاحشة في عائشة فجلدوا الحد قال: وكان رماها عبد اللَّه بن أبي ومسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش رموها بصفوان بن المعطل السلمي"(٤).
فليح سمعت ناسًا من أهل العلم يقولون: إن أصحاب الإفك جلدوا الحد ولا نعلم ذلك فشا.
١٣٣٩٧ - هشام بن يوسف، نا القاسم بن أخي خلاد، عن خلاد بن عبد الرحمن، عن سعد بن المسيب أنه سمع ابن عباس يقول:"بينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب، أتاه رجال من بني ليث بن بكر - فذكر الحديث في إقراره بالزنا بامرآة وإنكارها وجلده مائة ولم يكن تزوج. فقال النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: من شهودك أنك خبثت بها فإنها تنكر فإن كان لك شهداء جلدتها وإلا جلدتك حد الفرية؟ فقال: يا رسول اللَّه، واللَّه مالي شهداء. فأمر به فجلد حد الفرية ثمانين"(٥).
١٣٣٩٨ - مسلم الزنجي، نا عباد بن إسحاق، عن أبي حازم، عن سهل قال:"جاء رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إنه زنى بفلانة فبعث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إليها فأنكرت فرجمه وتركها".
١٣٣٩٩ - الثوري، عن سلمة بن المجنون الحنفي قال:"قلت لرجل: يا فاعلا بأمه، فقدمني إلى أبي هريرة فضربني الحد".
(١) البخاري (١٢/ ١٩٢ رقم ٦٨٥٨)، ومسلم (٣/ ١٢٨٢ رقم ١٦٦٠) [٣٧]. وأخرجه أبو داود (٤/ ٣٤١ - ٣٤٢ رقم ٣١٦٥)، والترمذي (٤/ ٢٩٥ رقم ١٩٤٧) والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٢٥ رقم ٧٣٥٢) من طريق فضيل بن غزوان به. (٢) النور: ٤. (٣) في "هـ": ممن. (٤) كتب في الحاشية: لعل ابن أُبيّ لم يجلد. (٥) أخرجه أبو داود (٤/ ١٥٩ - ١٦٠ رقم ٤٤٦٧)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٢٤ رقم ٧٣٤٨) من طريق هشام به.