أبو الأحوص، عن عبد الأعلى بن عامر، عن أبي جميلة، عن علي قال:"أخبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بأمة، فجرت. فقال: أقم عليها الحدّ. فوجدتها لم تجف من دمائها، فرجعت إليه فقال: أفرغت؟ فأخبرته فقال: إذا جفت من دمائها فأقم عليها الحدّ، وقال: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم".
شريك، عن عبد الأعلى وعبد اللَّه بن أبي جميلة، عن أبي جميلة، عن علي قال:"ولدت أمة لبعض أزواج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال لي: أقم عليها الحد. . . " الحديث.
١٣٣٧٤ - ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد ابن الحنفية (١): "أن فاطمة بنت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حدت جارية لها زنت".
١٣٣٧٥ - وروى ابن أبي عروبة، عن ثمامة:"أن أنسًا كان إذا زنى مملوكه أمر بعض بنيه فأقام عليه الحد".
١٣٣٧٦ - ابن جريج، أخبرني ابن أبي مليكة، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه أنه حد جارية له زنت فقال للذي يجلدها: أسفل رجلها خفف فقلنا: أين قول اللَّه: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ}(٢) قال: أنا أقتلها".
وقال الشافعي: كان الأنصار ومن بعدهم يحدون إماءهم.
١٣٣٧٧ - شعبة، عن عمرو بن مرة، سمعت سعيد بن جبير يقول: "إذا زنت الأمة لم تجلد الحدد ما لم تزوج. فسألت عبد الرحمن بن أبي ليلى فقال: أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون الوليدة في مجالسهم إذا زنت".
قال الشافعي: ابن مسعود يأمر به وأبو برزة يحد وليدته.
١٣٣٧٨ - عباد بن العوام، عن أشعث، عن أبيه: "شهدت أبا برزة ضرب أمة له فجرت".
١٣٣٧٩ - أبو الزناد، عن خارجة بن زيد، عن أبيه: "أنه حد جارية له".
١٣٣٨٠ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون: "لا ينبغي لأحد أن يقيم حدًا دون السلطان إلا أن الرجل يقيم حد الزنا على عبده وأمته".