١٣١٣١ - ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله:{وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ}(١) قال: الزنا {فَآذُوهُمَا}(٢) يعني سبًا، ثم نسختها:{وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}(٣) وفي قوله: {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا}(١) قال السبيل: الحد". وأبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد بنحوه.
حد الزنا
١٣١٣٢ - ابن أبي عروبة (م)(٤) عن قتادة، عن الحسن، عن حطان الرقاشي، عن عبادة بن الصامت "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك وتربّد له وجهه، فأنزل اللَّه ذات يوم عليه فلقي ذلك، فلما سري عنه قال: خذوا عني قد جعل اللَّه لهن سبيلًا، الثيب بالثيب، والبكر بالبكر، فالثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة، والبكر جلد مائه ونفي سنة".
١٣١٣٣ - يزيد بن زريع، نا يونس، عن الحسن:{فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ}(١) قال: كان أول حدود النساء أن يحبسن في بيوت لهنّ حتى نزلت الآية التي في النور: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}(١)(٥). قال عبادة بن الصامت: "كنا عند رسول اللَّه فقال: خذوا خذوا قد جعل اللَّه لهن سبيلًا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم بالحجارة".
(١) النساء: ١٥. (٢) النساء: ١٦. (٣) النور: ٢. (٤) مسلم (٣/ ١٣١٦ رقم ١٦٩٠) [١٢]. وأخرجه أبو داود (٤/ ١٤٤ رقم ٤٤١٥)، من طريق ابن أبي عروبة به، والترمذي (٤/ ٣٢ رقم ١٤٣٤)، من طريق منصور بن زاذان عن الحسن عن حطان بنحوه، والنسائي في الكبرى (٤/ ٢٧٠ رقم ٧١٤٣) من طريق سعيد بن أبي عروبة به، وابن ماجه (٢/ ٨٥٢ - ٨٥٣ رقم ٢٥٥٠)، من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان به. (٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.