ورواه ابن مهدي (م)(١) عن سفيان، عن الأعمش بنحوه، قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم فحدثني عن الأسود، عن عائشة بمثله.
١٣٠٦٣ - ابن عيينة (خ)(٢) عن أيوب، عن عكرمة قال:"لما بلغ ابن عباس أن عليًا حرق المرتدين أو الزنادقة قال: لو كنت أنا لم أحرقهم ولقتلتهم لقول رسول اللَّه: من بدل دينه فاقتلوه. ولم أحرقهم لقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب اللَّه".
١٣٠٦٤ - مالك وغيره، عن زيد بن أسلم (٣) أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من غير دينه فاضربوا عنقه".
١٣٠٦٥ - يحيى القطان (د خ م)(٤) نا قرة، نا حميد بن هلال، نا أبو بردة قال: قال أبو موسى: "أقبلت إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن شمالي ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يستاك فكلاهما سأل العمل والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ساكت فقال: ما تقول يا أبا موسى؟ قلت. والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت قال: لن أستعمل -أو لا أستعمل- على عملنا من أراده ولكن اذهب أنت يا أبا موسى -أو يا عبد اللَّه بن قيس- فبعثه على اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل، قال: فلما قدم عليه معاذ قال: انزل. وألقى له وسادة، وإذا رجل عنده موثق قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديًا فأسلم ثم راجع دينه (دينه)(٥) السوء، قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء اللَّه ورسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- ثلاث مرار- وأمر به فقتل، ثم تذاكرا قيام الليل. . . " الحديث.
(١) مسلم (٣/ ١٣٠٣ رقم ١٦٧٦) [٢٥]. (٢) البخاري (٦/ ١٧٣ رقم ٣٠١٧). وأخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٤٨ رقم ٢٥٣٥) من طريق سفيان مقتصرًا على "من بدل دينه فاقتلوه"، وأخرجه أبو داود (٤/ ١٢٦ رقم ٤٣٥١) من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب به، والنسائي (٧/ ١٠٤ رقم ٤٠٦٠)، من طريق وهيب عن أيوب به مختصرًا. (٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٤) أبو داود (٤/ ١٢٦ رقم ٤٣٥٤)، والبخاري (١٢/ ٢٨٠ رقم ٦٩٢٣)، ومسلم (٣/ ١٤٥٦ رقم ١٧٣٣) [١٥]. وأخرجه النسائى (١/ ٩ - ١٠ رقم ٦)، من طريق يحيى بن سعيد القطان مختصرًا. (٥) في "هـ": دين.