١٣٠٥٧ - ابن أبي عروبة (د س)(١)، عن قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد قال:"دخلت أنا والأشتر على علي يوم الجمل فقلت: هل عند إليك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عهدًا دون العامة؟ فقال: لا إلا ما في كتابي هذا. قال: وكتاب في قراب سيفه فإذا فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده".
١٣٠٥٨ - شعبة، عن الأعمش، سمعت إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قال:"إن كانت المرأة لتجير على المسلمين"(٢).
١٣٠٥٩ - عمر بن حفص -مكي من بني عبد الدار- ثنا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "العبد لا يعطى من الغنيمة شيئًا ويعطى من خرثي المتاع وأمانه جائز". عمر واهٍ.
١٣٠٦٠ - عبد الرحيم بن سليمان، عن عاصم الأحول، عن فضيل بن زيد -وكان غزا على عهد عمر سبع غزوات- قال:"تخلف عبد من عبيد المسلمين فكتب لهم أمانًا في صحيفة فرماه إليهم، قاله: فكتبنا إلى عمر، فكتب عمر: إن عبدًا من عبيد المسلمين ذمته ذمتهم، فأجاز عمر أمانه".
* * *
(١) أبو داود (٤/ ١٨٠ - ١٨١ رقم ٤٥٣٠)، والنسائي (٨/ ١٩ - ٢٠ رقم ٤٧٣٤). (٢) أخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٢٠٩ رقم ٨٦٨٣) من طريق شعبة به.