إبراهيم بن سعد (عو)(١) عن أبيه، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار، عن طلحة بن عبد اللَّه ابن عوف، عن سعيد بن زيد أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد".
١٣٥٣٢ - الثوري، عن عبد اللَّه بن الحسن، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عبد اللَّه ابن عمرو أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد"(٢). قال: وأحسب الأعرج، عن أبي هريرة بمثله.
الخلاف في قتال البغاة
احتج الشافعي في القديم بقوله:{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا}(٣) قال: فأذن تعالى بقتال الفئة الباغية إذا أبت أن تفيء، ورغب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في قتال أحل البغي. فساق الشافعي أكثر هذه الأحاديث.
١٣٠٣٣ - أبو نضرة (م)(٤) عن أبى سعيد مرفوعًا: "تفترق أمتي فرقتين فتمرق بينهما مارقة تقتلها أولى الطائفتين بالحق".
١٣٠٣٤ - عثمان الشحام (م د)(٥) ثنا مسلم بن أبي بكرة، سمعت أبي، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال:"سيخرج في أمتي أقوام أشداء أحداء ذلقة ألسنتهم بالقرآن لا يجاوز القرآن تراقيهم ألا فإذا رأيتموهم فأنيموهم، ثم إذا رأيتموهم فأنيموهم فالمأجور من قتلهم".
١٣٠٣٥ - الأعمش (خ م)(٦) عن خيثمة، عن سويد بن غفلة قال علي: "إذا حدثتكم
(١) أبو داود (٤/ ٢٤٦ رقم ٤٧٧٢)، والترمذي (٤/ ٢٢ رقم ١٤٢١)، والنسائي (٧/ ١١٦ رقم ٤٩٤، ٤٩٥)، وابن ماجه (٢/ ٨٦١ رقم ٢٥٨٠). وقال الترمذي: حسن صحيح. (٢) أخرجه أبو داود (٤/ ٢٤٦ رقم ٤٧٧١)، والترمذي (٤/ ٢١ رقم ١٤٢٠)، والنسائي (٧/ ١١٥ رقم ٤٠٨٨) كلهم من طريق سفيان به، وقال الترمذي: حسن صحيح. (٣) الحجرات: ٩. (٤) مسلم (٢/ ٧٤٥ رقم ١٠٦٥) [١٥٠]. وأخرجه أبو داود (٤/ ٢١٧ رقم ٤٦٦٧) من طريق أبي نضرة به. (٥) لم يخرج مسلم من هذا الطريق غير حديث واحد بلفظ: "إنه ستكون فتن. . . ". وكذا أخرجه أبو داود بنفس المتن، وإنما أخرج هذا الحديث أحمد في مسنده (٥/ ٤٤) من طريق عثمان الشحام به، وسيأتي على الصواب. في باب النهي عن القتال في الفرقة. (٦) البخاري (٦/ ٧١٥ رقم ٣٦١١)، مسلم (٢/ ٧٤٦ رقم ١٠٦٦) [١٥٤]. وأخرجه أبو داود (٤/ ٢٤٤ رقم ٤٧٦٧)، والنسائي (٧/ ١١٩ رقم ٤١٠٢) من طريق الأعمش به.