امرأته وليس بحضرته ماء إذا طهرت من حيضتها في سفر إذا تيممت".
١٣٣٨ - مالك بلغه عن سالم وسليمان بن يسار أنهما سئلا عن الحائض أيصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل فقالا: لا".
١٣٣٩ - الثوري، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال:"جاء أعرابي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، إنا نكون بالرمل أربعة أشهر أو خمسة، فتكون فينا النفساء والحائض والجنب، فما ترى؟ قال: عليكم بالصعيد".
ما يباح من الحائض
١٣٤٠ - سفيان (خ)(١) وجرير (م)(١)، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة:"كانت إحدانا إذا حاضت أمرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تتزر بإزار ثم يباشرها".
١٣٤١ - الشيباني (خ م)(٢)، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة قالت:"كانت إحدانا إذا كانت حائضًا أمرها نبي الله أن تأتزر في فور حيضها ثم يباشرها، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يملك إربه".
١٣٤٢ - الشيباني (م)(٣)، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة:"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يباشر نساءه فوق الإزار وهنّ حيّض".
١٣٤٣ - عبد الواحد بن زياد (خ)(٤)، عن الشيباني بهذا وفيه:"أمرها فاتزرت".
١٣٤٤ - مخرمة بن بكير (م)(٥)، عن أبيه، عن كريب: سمعت ميمونة قالت: "كان رسول الله يضطجع معي وأنا حائض، وبيني وبينه ثوب".
(١) سبق تخريجه. (٢) البخاري (١/ ٤٨١ رقم ٣٠٢)، ومسلم (١/ ٢٤٢ رقم ٢٩٣). وأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ٧١ رقم ٢٧٣)، وابن ماجه (١/ ٢٠٨ رقم ٦٣٥). (٣) مسلم (١/ ٢٤٣ رقم ٢٩٤). وأخرجه أيضًا البخاري (١/ ٤٨٣ رقم ٣٠٣)، وأبو داود (٢/ ٢٥١ رقم ٢١٦٧). (٤) سبق في الذي ما قبله. (٥) مسلم (١/ ٢٤٣ رقم ٢٩٥).