١٢٧٨٨ - ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن ابن المسيب (١) أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا يرث قاتل من دية من قتل"(٢).
قلت: مرسل.
١٢٧٨٩ - يونس، عن ابن شهاب (١) قال: "بلغنا أن رجلا من بني مدلج قتل ابنًا له فأمره عمر فأخرج ديته فأعطاه أخا القتيل لأبويه".
١٢٧٩٠ - يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرو بن شعيب (١): "أن رجلا من كنانة يقال له: قتادة، أمر ابنًا بعض الأمر فأبطأ عليه فحذفه بالسيف فقطع رجله فمات، فبلغ عمر بن الخطاب فقال: لأقتلن قتادة. فأتاه سراقة بن مالك فقال: لم يرد قتله. فلم يزل به حتى ذهب ما كان في نفسه عليه، ثم قال مرة: فليلقني بقديد بعشرين ومائة من الإبل ففعل فأخذ عمر منها ثلاثين حقه، وثلاثين جذعة، وأربعين ثنية خلفة إلى بازل عامها، ثم قال: لولا أني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: ليس لقاتل شيء لورثتك منه. ثم دعا أخا المقتول فأعطاها إياه"(٣). هذه مراسيل يؤكد بعضها بعضًا.
ميراث الدية
١٢٧٩١ - ابن عيينة، عن الزهري، عن ابن المسيب أن عمر كان يقول:"الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا. حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب إليه أن يورث (٤) امرأة أشيم الضبابي من ديته فرجع إليه عمر"(٥).
١٢٧٩٢ - مالك، عن ابن شهاب (١) أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كتب إلى الضحاك أن يورث امرأة
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) أخرجه أبو داود في المراسيل (١٢٥ رقم ٣٨٥). (٣) أخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٧٩ رقم ٦٣٦٨) من طريق يحيى بن سعيد به مختصرًا. (٤) كتب في حاشية "الأصل": ورث. (٥) أخرجه أبو داود (٣/ ١٢٩ رقم ٢٩٢٧)، والترمذي (٤/ ٣٧١ رقم ٢١١٠)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٧٨ - ٧٩ رقم ٦٣٦٣, ٦٣٦٤، ٦٣٦٥)، وابن ماجه (٢/ ٨٨٣ رقم ٢٦٤٢) من طريق سفيان به، وقال الترمذي: حسن صحيح.