قال: ويروى عن عمر أنه بدأ المدعى عليهم ثم رد الأيمان على المدعين.
١٢٧٦٤ - مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار وعراك بن مالك:"أن رجلا من بني سعد بن الليث أجرى فرسًا فوطئ على أصبع رجل من جهينة فنَزى منها فمات، فقال عمر للذين ادعي عليهم: أتحلفون بالثة خمسين يمينًا ما مات منها؟ فأبوا وتحرجوا من الأيمان، فقاله للآخرين: أحلفوا أنتم. فأبوأ فقضى عمر بشطر الدية على السعديين".
ما ورد فيمن يوجد قتيلا بين قريتين ولا يصح
١٢٧٦٥ - أبو إسرائيل، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد:"أن قتيلا وجد بين حيين فأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يقاس إلى أيهما أقرب فوجد أقرب إلى أحد الحيين بشبر، قاله أبو سعيد: كأني أنظر إلى شبر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قألقى ديته عليهم". رواه الطيالسيان، عن أبي إسرائيل وهو واه.
القتل بالقسامة
١٢٧٦٦ - معن، نا مالك، عن أبي ليلى بن عبد اللَّه بن عبد الرحمن، عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه:"أن عبد اللَّه بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر. . . " فذكر الحديث، وفيه:"يحلفون وتستحقون دم صاحبكم".
ابن إسحاق، حدثني الزهري وبشير بن أبي كيسان مولى بني حارثة (١)، عن سهل بن أبي حثمة قال:"أصيب [عبد اللَّه بن](٢) سهل بخيبر وكان خرج إليها أصحاب له يمتارون تمرًا فوجد في عين قد كسرت عنقه ثم طرح عليه فأخذوه فغيبوه وقدموا على رسول اللَّه فذكروا له شأنه إلى أن قال: فتسمون قاتلكم ثم تحلفون عليه خمسين يمينًا فنسلمه إليكم؟ قالوا: ما كنا نحلف على ما لا نعلم. فقال: يحلفون باللَّه لكم خمسين يمينا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا ثم يبرءون من دمه؟ فقالوا: ما كتا لنقبل أيمان يهود ما فيهم من الكفر أعظم من أن يحلفوا على إثم. فوداه رسول اللَّه من عنده. . . "(٣) الحديث.
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) من "هـ". (٣) تقدم.