١٢٧٤٩ - عبيد اللَّه بن موسى (د)(١)، نا يوسف بن صهيب، عن ابن يريدة، عن أبيه:"أن امرأة حذفت امرأة فأسقطت فرفع ذلك إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فجعل في ولدها خمسمائة شاة ونهى يومئذ عن الحذف". كذا قال ثم قال (د): والصواب مائة شاة. قال المؤلف: وروي عن ابن سيرين وأبي قلابة وأبي المليح (٢)، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذه القصة قالوا:"وقضى في الجنين غرة عبد أو أمة مائة شاة". وهذا مرسل.
قلت: ولا ذكر المؤلف سنده.
١٢٧٥٠ - وروي ذلك عن أبي المليح، عن أبيه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا أنه قال فيه:"غرة عبد أو أمة أو عشرون ومائة شاة". قال: وإسناده ضعيف.
الكفارة في قتل الجنين
قال اللَّه -تعالى-: {فتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}(٣).
١٢٧٥١ - ابن وهب، أنا مالك، عن ابن شهاب:"في رجل ضرب امرأته -أو ضربت- فطرحت ما في بطنها، فقال ابن شهاب: في ولدها غرة وعليه كفارة".
وأخبرنى يونس، عن ابن شهاب:"في امرأة ضربت فأسقطت ثلاثة؟ قال ابن شهاب: نرى في كل واحد منهم غرة، ونرى في كل جنين قد تبين أنه حبل غرة. وقال ابن شهاب في حامل ضربها رجل فماتت: فيها دية المرأة وليس لحملهما معها إذا هلك دية، ولا نعلمه سبق فيها قضاء. وقال ذلك مالك، وحكى ابن المنذر: الكفارة في الجنين عن عطاء والحسن والنخعي.
١٢٧٥٢ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء التابعين من أهل المدينة كانوا يقولون: "إن سقط جنينها ميتًا ففيه الغرة، وإن سقط حيًا فمات ففيه الدية كاملة، وكانوا يقولون من قتل
(١) أبو داود (٤/ ١٩٣ رقم ٤٥٧٨). وأخرجه النسائى (٨/ ٤٦ - ٤٧ رقم ٤٨١٣). من طريق عبيد اللَّه بن موسى به. (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٣) النساء: ٩٢.