الموضحة فهو خدوش فيه الصلح، والدامية هي التي تُدمي من غير أن يسيل منها دم.
الجائفة
١٢٥٩١ - وهب بن جرير، ثنا هشام، أن يحيى بن أبي كثير قال:"كتب إلى يحيى بن سعيد نسخة الكتاب الذي عند أبي بكر بن حزم الذي كتبه رسول اللَّه لجده، فإذا فيه: في الأنف إذا أوعب جدعه الدية كاملة، وفي العين نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي الموضحة خمس من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي كل أصبع هنالك عشر عشر"
١٢٥٩٢ - أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي:"في الجائفة الثلث".
١٢٥٩٣ - الثوري، عن محمد بن عبيد اللَّه، عن عمرو بن شعيب، عن ابن المسيب "أن رجلًا رمى رجلًا فأصابته جائفة فخرجت من الجانب الآخر، فقضى فيها أبو بكر -رضي اللَّه عنه- بثلثي الدية". روى حجاج بن أرطأة عن عمرو بنحوه.
في الأذنين
١٢٥٩٤ - يونس، عن ابن شهاب:"قرأت في كتاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: وفي الأذن خمسون من الإبل".
١٢٥٩٥ - عياض بن عبد اللَّه الفهري، عن زيد بن أسلم قال:"مضت السنة أشياء من الإنسان، قال: وفي الأذنين الدية".
١٢٥٩٦ - معمر، عن عمرو بن مسلم، عن طاوس وعكرمة (١)"أن عمر قضى في الأذن بنصف الدية -قال معمر: والناس عليه- قال: وقضى فيها أبو بكر بخمس عشرة من الإبل".
١٢٥٩٧ - أبو إسحاق، عن عاصم، عن علي قال:"وفي الأذن النصف".
١٢٥٩٨ - وروى الشعبي (١)، عن ابن مسعود قال:"في الأذن إذا استؤصلت نصف الدية أخماسًا، فما نقص منها فبحساب".