١٢٥٠٣ - حماد بن سلمة (م)(١)، نا ثابت، عن أنس: "أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانًا، فاختصموا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال رسول اللَّه: القصاص القصاص. فقالت أم الربيع: يا رسول اللَّه أتقتص من فلانة، واللَّه لا يقتص منها أبدًا. فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: سبحان اللَّه! القصاص كتاب اللَّه. قالت: واللَّه لا يقتص منها أبدًا. فما زالت حتى قبلوا الدية، فقال رسول اللَّه: إن من عباد اللَّه من لو أقسم على اللَّه لأبره".
حميد (خ)(١)، عن أنس نحوه بلفظ آخر قال: "لطمت الربيع بنت النضر جارية فكسرت ثنيتها فطلبوا إليهم العفو، فأبوا وعرضوا الأرش عليهم فأبوا، فأتوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأمر بالقصاص، فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال: كتاب اللَّه القصاص. فرضوا القوم فعفوا، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن من عباد اللَّه من لو أقسم على اللَّه لأبره".
ما لا قصاص فيه
١٢٥٠٤ - أبو معاوية، نا حجاج، عن عطاء (٢) أن عمر قال: "لا أقيد من العظام".
هشيم، ثنا حجاج، ثنا عطاء: "أن رجلًا كسر فخذ رجل فخاصمه إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، أقدني، قال: ليس لك القود إنما لك العقل. قال الرجل: فأسمعني كالأرقم إن يَقتُل يَنقَم وإن يُترك يُلقَم. قال: فأنت كالأرقم".
١٢٥٠٥ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة قالوا: "القود بين الناس من كل كسر أو جرح إلا أنه لا قود في مأمومة ولا جائفة ولا مَتلف كائنًا ما كان. وكانوا يقولون: الفخذ من التالف".
١٢٥٠٦ - يونس بن بكر، عن طلحة بن يحيى، عن أبيه وعمه عيسى أو أحدهما، عن طلحة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ليس في المأمومة قود".
١٢٥٠٧ - رشدين بن سعد (٢)، عن معاذ بن محمد، عن ابن صهبان، عن العباس قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المُنَقِّلة (٣) " (٤).
(١) تقدم. (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٣) ضبطها بالأصل بفتح وكسر القاف. وكتب: معًا. (٤) أخرجه ابن ماجه (٣/ ٨٨١ رقم ٣٦٣٧) عن رشدين بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن معاذ بن محمد به.