قال اللَّه تعالى:{فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ}(١) قال مجاهد: من اعتدى بعد أخذه الدية فله عذاب أليم. وقال عطاء: فإن قتل بعدما قبل الدية.
١٢٤٦٤ - ابن أبي عروبة، عن مطر، عن الحسن (٢) أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا أعافي رجلًا قتل بعد أخذه الدية".
نا موسى (د)(٣)، ثنا حماد، أنا مطر الوراق قال: وأحسبه عن الحسن عن جابر قال رسول اللَّه: "لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية".
فضيلة العفو
قال اللَّه تعالى:{فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ}(٤).
١٢٤٦٥ - شعبة، عن قيس، عن طارق:"أن عبد اللَّه قال في قوله: {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ}(٤) قال: للذي جرح".
١٢٤٦٦ - أبو حذيفة، عن سفيان، عن قيس، عن طارق، عن الهيثم بن الأسود، عن عبد اللَّه بن عمرو:" {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ}(٤) قال: يهدم عنه بمثل ذلك من ذنوبه".
١٢٤٦٧ - عبد اللَّه بن بكر المزني، عن عطاء بن أبي ميمونة قال: ولا أعلمه إلا عن أنس بن مالك قال: "ما رفع إلى رسول اللَّه قصاص قط إلا أمر فيه بالعفو". قلت لعفان: من يشك فيه؟ قال: عبد اللَّه وكان متوقيًا كيسًا (٥).
أبو سلمة المنقري، عن عبد اللَّه بن بكر، عن عطاء، عن أنس قال:"ما رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رفع إليه شيء من قصاص إلا أمر فيه بالعفو".
١٢٤٦٨ - معاذ بن معاذ (م)(٦)، ثنا أبو يونس، عن سماك بن حرب أن علقمة بن وائل، حدثه أن أباه حدثه قال: "إني لقاعد مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذ جاءه رجل يقود آخر بنسعة
(١) البقرة: ١٧٨. (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٣) أبو داود (٤/ ١٧٣ رقم ٤٥٠٧). (٤) المائدة: ٤٥. (٥) أخرجه أبو داود (٤/ ١٦٩ رقم ٤٤٩٧)، والنسائي (٨/ ٣٧ رقم ٤٧٨٣)، وابن ماجه (٢/ ٨٩٨ رقم ٢٦٩٢) كلهم من طريق عبد اللَّه بن بكر المزني به. (٦) مسلم (٣/ ١٣٠٧ رقم ١٦٨٩) [٣٢]. وأخرجه أبو داود (٤/ ١٧٠ رقم ٤٥٠١)، والنسائي (٨/ ٢٤٤ رقم ٥٤١٥) كلاهما من طريق علقمة بن وائل به.