شبه العمد. وقوله:"فهو خطأ" يريد به شبه خطأ فلا يجب به قود، وقد يحتمل أنه أراد الخطأ المحض وذلك أن يرمي شيئًا فيصيب غيره فيكون عقله عقل خطأ.
١٢٤٣١ - الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس أن رسول اللَّه قال:"وشبه العمد مغلظة ولا يقتل به صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين القبيلة فيكون بينهم رميَّا بالحجارة في عمِّيَّا في غير ضغينة ولا حمل سلاح".
١٢٤٣٢ - عمران القطان، عن قتادة، عن عبد اللَّه بن شقيق، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من ضرب بسوط ظلمًا اقتص منه يوم القيامة". رواه عنه عبد اللَّه بن رجاء.
من سقى آخر سمًا
١٢٤٣٣ - خالد بن الحارث (خ م)(١)، نا شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس:"أن يهودية أتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها، فقيل: ألا نقتلها؟ قال: لا. قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".
(م) وفي لفظ: "فسألها فقالت: أردت لأقتلك. فقال: ما كان اللَّه ليسلطك على ذلك - أو قال: على".
١٢٤٣٤ - سفيان بن حسين (د)(٢)، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة:"أن امرأة من اليهود أهدت إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شاة مسمومة فما عرض لها".
١٢٤٣٥ - يونس (د)(٣)، عن ابن شهاب (٤) قال: "كان جابر بن عبد اللَّه يحدث أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية ثم أهدتها لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخذ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الذراع فأكل منها وأكل رهط من أصحابه معه ثم قال لهم رسول اللَّه: ارفعوا أيديكم. وأرسل إليها فدعاها فقال لها: أسممت هذه الشاة؟ قالت: من أخبرك؟ قال: أخبرتني هذه في يدي -للذراع- قالت: نعم. قال: فما أردت إلى ذلك؟ قالت: قلت: إن كان نبيًا فلن يضره وإن لم يكن نبيًا استرحنا منه. فعفا عنها ولم يعاقبها، وتوفي بعض الصحابة الذين
(١) البخاري (٥/ ٢٧٢ رقم ٢٦١٧)، ومسلم (٤/ ١٧٢١ رقم ٢١٩٠) [٤٥]. وأخرجه أبو داود (٤/ ١٧٣ رقم ٤٥٠٨) من طريق خالد بن الحارث به. (٢) أبو داود (٤/ ١٧٣ رقم ٤٥٠٩). (٣) أبو داود (٤/ ١٧٣ - ١٧٤ رقم ٤٥١٠). (٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.