١٢٦١ - مالك (خ)(١)، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل".
١٢٦٢ - عبد الرزاق (م)(٢)، أنا ابن جريج، أخبرني ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن رسول الله:"من جاء منكم للجمعة فليغتسل".
١٢٦٣ - وحدثني ابن شهاب، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه بهذا. وزاد:"أنه -صلى الله عليه وسلم- قاله وهو قائم على المنبر".
١٢٦٤ - مالك (خ م)(٣)، عن صفوان بن سُليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"غسل الجمعة واجب على كل محتلم" وفي رواية (٤): "الغسل" باللام.
الدليل على أنه ليس بفرض
١٢٦٥ - روح بن عبادة، ثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه:"أن رجلا من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل المسجد يوم الجمعة وعمر يخطب فقال عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنين، انقلبت من السوق فسمعت النداء، فما زدت على أن توضأت وأقبلت. فقال عمر: الوضوء أيضًا، وقد علمت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يأمر بالغسل؟ ! ".
١٢٦٦ - جويرية بن أسماء (خ)(٥)، عن مالك، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر
(١) البخاري (٢/ ٤١٥ رقم ٨٧٧). وأخرجه أيضًا النسائي (٣/ ٩٣ رقم ١٣٧٦). (٢) مسلم (٢/ ٥٧٩ رقم ٨٤٤). (٣) البخاري (٢/ ٤١٥ رقم ٨٧٩)، ومسلم (٢/ ٥٨٠ رقم ٨٤٦). وأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ٩٤ رقم ٣٤١)، والنسائي (٣/ ٩٣ رقم ١٣٧٧). (٤) كتب في حاشية "الأصل": "صحيح". (٥) البخاري (٢/ ٤١٥ رقم ٨٧٨).