فجاء أخوه فقال: قد عفوت. قال: فلعلهم هددوك وفرقوك وفزعوك. قال: لا ولكن قتله لا يرد علي أخي، وعوضوني فرضيت. قال: أنت أعلم من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا". قال الدارقطني: أبو الجنوب ضعيف، وقال الشافعي في حديث أبي جحيفة عن علي: ما دلكم أن عليًا لا يروي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئًا ويقول بخلافه.
لا يقتل حر بعبد
١٢٣٨٣ - حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شمعيب، عن أبيه، عن جده: "أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر يقتلُ العبدَ". ويروي عن عباد بن عوام، عن عمر بن عامر، عن عمرو بن شعيب بهذا.
١٢٣٨٤ - وإسرائيل، عن جابر، عن الشعبي قال (١) علي: "من السنة أن لا يقتل حر بعبد".
قلت: فيه إِرسال، وجابر واه، وحجاج فيه لين.
١٢٣٨٥ - وعن جويبر، عن. الضحاك، عن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يقتل حر بعبد". جويبر هالك.
١٢٣٨٦ - جرير، عن منصور، عن الحكم (١) عن علي وعبد اللَّه "في الحر يقتل العبد قالا: القود". منقطع.
وليث، عن الحكم (١) قال على وابن عباس: "إذا قتل الحر عبدًا متعمدًا فهو قود". منقطع.
١٢٣٨٧ - قتادة، عن الحسن قال: "لا يقاد الحر بالعبد".
١٢٣٨٨ - ابن وهب، أنا ابن لهيعة، عن ابن أبي جعفر، عن بكير (١): "أن السنة مضت بأن لا يقتل الحر المسلم بالعبد وإن قتله عمدًا وعليه العقل".
١٢٣٨٩ - ابن أبي ذئب ومالك، عن ابن شهاب: "لا قود بين الحر والعبد في شيء إلا أن العبد إذا قتل الحر عمدًا قتل به". وبه قال مالك، وعن عطاء مثله.
فيمن قتل عبده أو مثل به
١٢٣٩٠ - هشام, عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه، ومن خصاه خصيناه" (٢).
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) أخرجه أبو داود (٤/ ١٧٦ رقم ٤٥١٥)، والترمذي (٤/ ١٨ - ١٩ رقم ١٤١٤)، والنسائي (٨/ ٢٠ رقم ٤٧٣٦)، وابن ماجه (٢/ ٨٨٨ رقم ٢٦٦٣) كلهم من طريق قتادة به. ولم يذكروا الخصاء، وقال الترمذي: حسن غريب.