حصين بن أبي الحرِّ "أَن أباه مالكًا وعميه قيسًا وعبيدًا ابني الخشخاش أتوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فشكوا إليه غارة خيل من بني عمهم على الناس فكتب لهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: هذا كتاب من محمد رسول اللَّه لمالك وقيس وعبيد بني الخشخاش إنكم آمنون مسلمون على دمائكم وأموالكم لا تؤخذون بجريرة غيركم ولا تجني عليكم إلا أيديكم".
١٢٣٥٨ - شعيب بن أبي حمزة (خ)(١)، عن ابن أبي حسين، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"أبغض الناس إلى اللَّه ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه".
قتل الرجل بالمرأة
قال تعالى:{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}(٢) وقال عليه السلام: "المسلمون تتكافأ دماؤهم".
١٢٣٥٩ - يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال:"قال اللَّه: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا [كُتِبَ](٣) عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (٤) الآية، ثم قال:{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}(٢) فلما نزلت هذه أقيدت المرأة من الرجل وفيما تعمّد من الجراح".
١٢٣٦٠ - ابن وهب، أنا مالك (٥)، أن سعيد بن المسيب قال:"الرجل يقتل بالمرأة إذا قتلها. قال اللَّه:{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}(٢) ".
١٢٣٦١ - الطيالسي في مسنده، نا خليفة (٦) الخياط، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال رسول اللَّه:"المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم". وكذلك رواه يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرو.
١٢٣٦٢ - يحيى بن حمزة (س)(٧)، عن سليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن جده مرفوعًا في الكتاب الطويل:"وأن الرجل يقتل بالمرأة".
(١) البخاري (١٢/ ٢١٩ رقم ٦٨٨٢). (٢) المائدة، آية: ٤٥. (٣) في "الأصل": كتبوا. وهو تحريف. (٤) البقرة، آية: ١٧٨. (٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٦) كتب فوقها. صح. (٧) النسائي (٨/ ٥٧ رقم ٥٨ رقم ٤٨٥٣).