١٢٣٤٤ - الثوري، عن خصيف، عن سعيد قال:"يقتل اثنين بواحد" ورواه عبد اللَّه ابن محمد بن المغيرة.
قلت: واه.
١٢٣٤٥ - نا سفيان، عن خصيف، عن سعيد، عن ابن عباس:" {فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا}(١) قال: سبيلًا عليه {فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ}(١) قال: لا يقتل اثنين بواحد". وقال الشافعي في {فَلَا يُسْرِفْ}(١) قال: لا يقتل غير قاتله.
١٢٣٤٦ - الثوري، عن منصور، عن طلق بن حبيب:" {فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ}(١) قال: لا يقتل غير قاتله ولا يمثل".
١٢٣٤٧ - ابن وهب، أخبرني يزيد بن عياض وهشام بن سعد، عن زيد بن أسلم:"أن الناس في الجاهلية إذا قتل الرجل من القوم رجلًا لم يرضوا حتى يقتلوا به رجلًا شريفًا إذا كان قاتلهم غير شريف؛ لم يقتلوا قاتلهم وقتلوا غيره فوعظوا في ذلك بقوله:{وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا}(١) قال زيد بن أسلم: السرف: أن يقتل غير قاتله".
١٢٣٤٨ - شيبان، عن قتادة في قوله: " {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى}(٢) قال: كان أهل الجاهلية فيهم بغي وطاعة للشيطان فكان الحي منهم إذا كان فيهم عدد وعدة فقتل لهم عبد قتله عبد قوم آخرين قالوا: لا نقتل به [إلا حرًا](٣) تعززًا وتفضلًا على غيرهم في أنفسهم، وإذا قتلت لهم أنثى قتلتها امرأة. قالوا: لن نقتل بها إلا رجلًا فأنزل اللَّه هذه الآية يخبرهم أن العبد بالعبد والحر بالحر والأنثى بالأنثى ونهاهم عن البغي ثم أنزل سورة المائدة قال: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ
(١) الإسراء، آية: ٣٣. (٢) البقرة، الآية: ١٧٨. (٣) في "الأصل": الآخر. والمثبت من "هـ".