تلعن أحدكم إذا أشار بحديدة وإن كان أخاه لأبيه وأمه".
١٢٣٣٢ - معمر (خ م)(١)، عن همام، نا أبو هريرة وقال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان أنه (ينزغ)(٢) في يده فيقع في حفرة من النار".
١٢٣٣٣ - أبو أسامة (خ م)(٣)، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا من أحدكم في مسجدنا أو سوقنا بنبل فليمسك على نصالها لا يصيب أحدًا من المسلمين بألم.
١٢٣٣٤ - حماد (خ م)(٤)، عن عمرو بن دينار، عن جابر:"أن رجلًا من في المسجد بأسهم قد بدا نصولها فأمر أن يأخذ بنصونها لا تخدش مسلمًا".
ابن عيينة، قلت لعمرو: سمعت جابرًا يقول: "من رجل بسهام في المسجد، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أمسك نصالها. قال: نعم".
التغليظ على من قتل نفسه
١٢٣٣٥ - أيوب (خ م)(٥)، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من حلف بملة سوى الإسلام كاذبًا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، ومن رمى مؤمنًا بكفر فهو كقتله، ولعن المؤمن كقتله".
١٢٣٣٦ - الأعمش (خ م)(٦)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه: "من
(١) البخاري (١٣/ ٢٦ رقم ٧٠٧٢)، ومسلم (٤/ ٢٠٢٠ رقم ٢٦١٧) [١٢٦]. (٢) في مسلم: ينزع - بالمهملة. (٣) البخاري (١٣/ ٢٦ رقم ٧٠٧٥)، ومسلم (٤/ ٢٠١٩ رقم ٢٦١٥) [١٢٤]. وأخرجه أبو داود (٣/ ٣١ رقم ٢٥٨٧)، وابن ماجه (٢/ ١٢٤١ رقم ٣٧٧٨) كلاهما من طريق ابن أبي أسامة به. (٤) البخاري (١٣/ ٢٦ رقم ٧٠٧٤)، ومسلم (٤/ ٢٠١٩ رقم ٢١٦٤) [١٢١]. (٥) البخاري (١٠/ ٥٣١ رقم ٦١٠٥)، ومسلم (١/ ١٠٥ رقم ١١٠) [١٧٧]. وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٢٤ رقم ٣٢٥٧)، والترمذي (٤/ ٨٩ رقم ١٥٢٧)، والنسائي (٧/ ١٩ رقم ٣٨١٣) من طريق يحيى بن أبي كثير، وابن ماجه (١/ ٦٧٨ رقم ٢٠٩٨) من طريق خالد الحذاء كلاهما عن أبي قلابة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (٦) البخاري (١٠/ ٢٥٨ رقم ٥٧٧٨)، ومسلم (١/ ١٠٣ رقم ١٠٩) [١٧٥]. وأخرجه أبو داود (٤/ ٧ رقم ٣٨٧٢)، والترمذي (٤/ ٣٣٨ رقم ٢٠٤٤)، والنسائي (٤/ ٦٦ - ٦٧ رقم ١٩٦٥)، وابن ماجه (٢/ ١١٤٥ رقم ٣٤٦٠) من طرق عن الأعمش به. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.