مال سوى السدس فلو كان أبوه يملك مال ابنه لحازه كله.
١٢٢٤٥ - أبو عبيد، عن هشيم، أنا عبد الرحمن بن يحيى، عن حيان بن أبي جبلة (١)، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كل أحد أحق بماله من ولده ووالده والناس أجمعين".
قلت: لم يصح مع انقطاعه.
١٢٢٤٦ - فيض بن وثيق، ثنا المنذر بن زياد، نا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس قال:"حضرت أبا بكر فقال له رجل: يا خليفة رسول اللَّه، هذا يريد أن يأخذ مالي كله. قال له أبو بكر: إنما لك من ماله ما يكفيك. فقال: يا خليفة رسول اللَّه، أليس قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنك ومالك لأبيك؟ فقال أبو بكر: ارض بما رضي اللَّه". المنذر ضعيف، ورواه غير فيض عن المنذر.
قلت: وفيض كذبه يحيى بن معين.
من أحق الناس بحسن الصحبة
١٢٢٤٧ - ابن شبرمة (خ م)(٢)، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة: "أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه، من أحق مني بحسن الصحبة؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك".
١٢٢٤٨ - بهز بن حكيم. عن أبيه، عن جده، قلت: "يا رسول اللَّه، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك؟ قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب" (٣).
الأبوان إذا افترقا وهما في قرية فالأم أحق بولدها الصغار ما لم تتزوج فإذا بلغ الولد سبع أو ثمان خير بينهما
١٢٢٤٩ - الشافعي، أنا سفيان، عن زياد بن سعد قال: "أظنه عن هلال بن أبي ميمونة، عن أبيه، عن أبي هريرة:"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خير غلامًا بين أبيه وأمه"(٤).
(١) ضبب عليها المصنف. (٢) البخاري (١٠/ ٤١٥ رقم ٥٩٧١)، ومسلم (٤/ ١٩٧٤ رقم ٢٥٤٨) [٣، ٤]. وأخرجه ابن ماجه (٢/ ٩٠٣ رقم ٢٧٠٦) من طريق عبد اللَّه بن شبرمة، عن أبي زرعة به. (٣) أخرجه أبو داود (٤/ ٣٣٦ رقم ٥١٤٩)، والترمذي (٤/ ٢٧٣ رقم ١٨٩٧) كلاهما عن بهز به. قال الترمذي: حديث حسن. (٤) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٨٣ رقم ٢٢٧٧)، والترمذي (٣/ ٦٣٨ رقم ١٣٧٥)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٣٨١ - ٣٨٢ رقم ٥٦٩٠)، وابن ماجه (٢/ ٧٨٧ رقم ٢٣٥١) كلهم من طريق زياد به، وقال الترمذي حسن صحيح.