١٢٢٣٣ - شعيب (خ م)(١)، عن الزهري، ثنا عبد اللَّه بن أبي بكر أن عروة أخبره أن عائشة قالت:"جاءتني امرأة معها ابنتان لها تسألني، فلم تجد عندي شيئًا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فأخذتها فشقتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئًا، ثم قامت فخرجت وابنتاها فدخل علي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فحدثته حديثها فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترًا من النار".
١٢٢٣٤ - هشام (خ م)(٢)، عن أبيه، عن زينب، عن أمها أم سلمة قلت:"يا رسول اللَّه، هل لي أجر في بني أبي سلمة أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني؟ قال: نعم لك أجر ما أنفقت عليهم".
قوله تعالى:{وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}(٣)
١٢٢٣٥ - هشيم، أنا أشعث، عن الشعبي وعمن حدثه عن ابن عباس "في قوله: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}(٣) قالا: أن لا يضار".
١٢٢٣٦ - ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:" {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ}(٣) قال: يعني المطلقات. {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا}(٣) يقول: لا تأبي أن ترضعه ضرارًا فتشق علي أبيه. {وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ}(٣) يقول: ولا يضار الوالد بولده فيمنع أمه أن ترضعه ليحزنها بذلك. {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}(٣) يعني: الولي من كان {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ}(٣) غير مسيئين في ظلم أنفسهم ولا إلى صبيهما دون الحولين {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا}(٣)، {وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ}(٣) خيفة الضيعة على الصبي {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ}(٣) يعني: بحساب ما أرضع الصبي".
١٢٢٣٧ - ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن ابن المسيب:"أن عمر جبر عصبة صبي أن ينفقوا عليه الرجال دون النساء". رواه ليث بن أبي سليم، عن ابن المسيب:"أن عمر جبر عما على رضاع ابن أخيه".
١٢٢٣٨ - معمر، عن الزهري (٤)"أن عمر أغرم ثلاثة كلهم يرث الصبي أجر رضاعه".
(١) البخاري (١٠/ ٤٤٠ رقم ٥٩٩٥)، ومسلم (٤/ ٢٠٢٧ رقم ٢٦٢٩) [١٤٧]. وأخرجه الترمذي (٤/ ٢٨٢ رقم ١٩١٥) من طريق معمر، عن ابن شهاب به، وقال الترمذي: صحيح. (٢) البخاري (٩/ ٤٢٤ رقم ٥٣٦٩)، ومسلم (٢/ ٦٩٥ رقم ١٠٠١) [٤٧]. (٣) البقرة: ٢٣٣. (٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.