عنها زوجها نفقة، حسبها الميراث". رواه محمد بن عبد اللَّه الرقاشي، ثنا حرب بن أبي العالية، عن أبي الزبير، عن جابر فرفعه "في الحامل المتوفى عنها قال: لا نفقة لها" الحفوظ موقوف.
قلت: والمرفوع رواته ثقات.
١٢٠٧٧ - عبد الوهاب الخفاف، أنا يحيى بن صبيح، عن عمرو بن دينار "أن ابن الزبير كان يعطي لها النفقة حتى بلغه أن ابن عباس قال: لا نفقة لها. فرجع عن قوله -يعني في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها-". ورواه عطاء عن ابن عباس "لا نفقة لها، وجبت المواريث".
مقام المطلقة في بيتها
قال اللَّه في المطلقات:{لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}(١).
١٢٠٧٨ - عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس قالت: "طلقني زوجني ثلاثًا فأردت النقلة، فأتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: انتقلي إلى بيت ابن أم مكتوم. فلما تحدث به الشعبي حصبه الأسود وقال: ويحك أوتفتي بمثل هذا؟ قد أتت عمر فقال: إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وإلا لم نترك كتاب ربنا لقول امرأة، {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ}(١) الآية" (٢).
١٢٠٧٩ - مالك، عن نافع "أن ابنة سعيد بن زيد كانت عند عبد اللَّه بن عمرو بن عثمان فطلقها البتة، فخرجت فأنكر ذلك عليها ابن عمر".
موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر " {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}(١) قال: خروجها من بيتها فاحشة مبينة".
١٢٠٨٠ - الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عبد اللَّه "أن رجلًا جاءه فقال: إني طلقت امرأتي ثلاثًا وهي تريد أن تخرج. قال: احبسها. قال: لا أستطيع. قال: فقيدها. قال: لا أستطيع، إن لها إخوة غليظة رقابهم. قال: استعد عليهم الأمير".
(١) الطلاق: ١. (٢) أخرجه مسلم (٢/ ١١١٨ رقم ١٤٨٠) [٤٥]، والترمذي (٣/ ٤٨٤ رقم ١١٨٠)، والنسائي (٦/ ١٤٤ رقم ٣٤٠٣)، وابن ماجه (١/ ٦٥٦ رقم ٢٠٣٦) كلهم من طريق الشعبي به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه أبو داود (٢/ ٢٨٨ رقم ٢٢٩١) من طريق عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الأسود به.