أبو طالب أحمد بن حميد، سألت أحمد عن حديث همام، عن مطر، عن عطاء، عن عائشة قالت:"الحامل لا تحيض، إذا رأت الدم صلت". قال: كان يحيى القطان يضعف ابن أبي ليلى ومطرًا في عطاء.
ابن خزيمة، سمعت عبيدة بن الطيب يقول: سمعت ابن راهويه يقول: قال لي أحمد بن حنبل: ما تقول في الحامل ترى الدم؟ فقلت: تصلي، واحتججت بخبر عطاء عن عائشة. فقال لي: أين أنت من خبر المدنيين عن أم علقمة عن عائشة؟ فإنه أصح. قال إسحاق: فرجعت إلى قول أحمد. وأما محمد بن راشد فضعيف. وقد روى ابن جريج عن عطاء في الحامل ترى الدم قال:"هي بمنزلة المستحاضة". وروى حجاج عن عطاء:"إذا رأت الدم تتوضأ وتصلي ولا تغتسل". كذا قال حجاج.
الحامل بتوءم لا تحل حتى تضع الثاني
١٢٠٥٠ - حفص بن غياث، عن ليث، عن أبي عمرو العبدي، عن علي "في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان فتضع واحدًا ويبقى الآخر. قال: هو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر".
١٢٠٥١ - ابن جريج، عن ميسرة، عن ابن عباس مثله. وعن الشعبي نحوه. وابن جريج عن عطاء مثله.
١٢٠٥٢ - يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:" {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}(١) قال: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}(٢) فنسخ من ذلك وقال: "وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة" كذا تلا والصواب {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ}(٣) ".
الشافعي، أنا مسلم، عن ابن جريج، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس قال: "ليس