يطلق فتحيض ثلاث حيض فيراجعها قبل أن تغتسل، قال: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة".
حجاج قال: قال ابن جريج: "في ثلاثة قروء" عن عطاء الخراساني (١)، عن ابن عباس قال: "ثلاث حيض".
ابن جريج، عن عمرو بن دينار قال: "الأقراء: الحيض. عن أصحاب محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-". فأما قول ابن عمر فإنما أخذه من زيد بن ثابت.
معمر، عن أيوب، عن نافع أن أبن عمر كان يقول مثل قول زيد وعائشة.
قال أبو عبيد: قال الأصمعي وغيره: يقال: قد أقرأت المرأة إذا دنا حيضها وأقرأت إذا دنا طهرنا. قال أبو عبيد: فأصل الأقراء إنما هو وقت الشيء إذا حضر. قال الأعشى يمدح غازيًا بغزوه:
مُورّثةٍ مالًا وفي الذكر رفعةً ... لما ضاع فيها من قروء نسائكا
باب لا تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق
١٢٠٢٠ - يحيى بن معين، نا عبد الوهاب، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر قال: "إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة" قال ابن معين: هذا تفرد به الثقفي.
قال المؤلف: روى معناه يحيى بن أيوب المصري، عن عبيد اللَّه. وقد روينا عن زيد بن ثابت أنه قال: "إذا طلق الرجل امرأته وهي نفساء لم تعتد بدم نفاسها".
١٢٠٢١ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: "من طلق امرأته وهي حائض أو نفساء فعليها ثلاث حيض سوى الدم الذي هي فيه" (٢).
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) كتب المصنف في "الأصل": آخر المجلد السابع من الأصل. وفي "ك": آخر المجلد السابع من أصل البيهقي.