١١٩٧٢ - ابن جريج (خ م)(١)، أخبرني ابن شهاب في المتلاعنين عن حديثا سهل بن سعد "أن رجلًا من الأنصار قال: يا رسول اللَّه، أرأيت إن وجد رجل مع امرأته رجلًا ما يفعل به؛ قال: فنزلت في شأنه ما ذكر في المتلاعنين. وقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: قضى اللَّه فيك وفي امرأتك. قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد".
وفي رواية يونس ومالك وفليح، عن ابن شهاب، عن سهل قال:"فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول اللَّه". ويذكر عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب وغيره (٢)"أن رسول اللَّه أمر الزوج والمرأة فحلفا بعد العصر عند المنبر".
١١٩٧٣ - قعنب بن المحرر، ومحمد بن سعد العوفي قالا: نا الواقدي، نا الضحاك بن عثمان، عن عمران بن أبي أنس، سمعت عبد اللَّه بن جعفر يقول:"حضرت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين لاعن بين عويمر العجلاني وامرأته مرجع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من تبوك فأنكر حملها وقال: هو من ابن السمحاء. فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: هات امرأتك فقد نزل القرآن فيكما. فلاعن بينهما بعد العصر عند المنبر على حمل".
١١٩٧٤ - مالك، عن هاشم بن هاشم بن عتبة، عن عبد اللَّه بن نسطاس، عن جابر أن رسول اللَّه قال:"من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار"(٣). رواه أبو ضمرة عن هاشم نحوه. وزاد:"ولو على سواك أخضر".
(١) البخاري (٩/ ٣٦٢ رقم ٥٣٥٩)، ومسلم (٢/ ١١٣٠ رقم ١٤٩٢) [٣]. وأخرجه أبو داود (٢/ ٢٧٣ رقم ٢٢٤٥)، والنسائي (٦/ ١٤٣ رقم ٣٤٠٢) كلاهما من طريق مالك عن ابن شهاب. وأخرجه ابن ماجه (١/ ٦٦٧ رقم ٢٠٦٦) من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب به. (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٣) أخرجه أبو داود (٣/ ٢٢١ رقم ٣٢٤٦)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٩١ رقم ٦٠١٨)، وابن ماجه (٢/ ٧٧٩ رقم ٢٣٢٥) كلهم من طريق هاشم بن هاشم به.