١١٨٢٠ - الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن إبراهيم (١) عن عمر "أنه أتاه رجل قد طلق امرأته (بطلقتين)(٢) فقال: أنت علي حرام. فقال عمر: لا أردها إليك".
وروينا عن علي وزيد "في البرية والبتة والحرام أنها ثلاث ثلاث".
١١٨٢١ - عبثر بن القاسم، عن مطرف، عن عامر "في الذي يجعل امرأته عليه حرامًا قال: يقولون أن عليًا جعلها ثلاثًا، قال عامر: قال عليّ: هذا إنما قال: لا أحلها ولا أحرمها".
ومر عن علي أنها ثلاث إذا نوى لكنها رواية ضعيفة.
١١٨٢٢ - دواد، عن عامر، عن مسروق (١)"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- آلى وحرم فأنزل اللَّه {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}(٣)، قال: فالحرام حلال، وقال في الآية:{قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}(٤) ". مرسل.
١١٨٢٣ - مسلمة بن علقمة، عن داود بن أبي هند، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة قالت:"آلى رسول اللَّه من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالًا، وجعل في اليمين كفارة". فيه تقوية لمن زعم أن لفظ الحرام لا يكون بإطلاقه يمينًا ولا طلاقًا ولا ظهارًا.
١١٨٢٤ - ابن أبي عروبة، عن مطر، عن أبي سلمة قال:"ما أبالي إياها حرمت أو ماء قراحًا".
١١٨٢٥ - مغيرة، عن إبراهيم، عن مسروق قال:"ما أبالي أحرمتها أو قصعة من ثريد".
من حرم أمته
١١٨٢٦ - إسرائيل، عن مسلم الأعور، عن مجاهد، عن ابن عباس "في قوله: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}(٣) قال: حرم سريته".
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) في "هـ": تطليقتين. (٣) التحريم، آية: ١. (٤) التحريم، آية: ٢.