١١٨١١ - معاوية [بن](١) سلام (خ م)(٢) عن يحيى بن أبي كثير، أن يعلى بن حكيم أخبره أن سعيد بن جبير أخبره أنه سمع ابن عباس قال:"إذا حرم الرجل عليه أمرأته فهي يمين يكفرها وقال: {لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}(٣)، ولفظ (خ): "إذا حرم امرأته فليس بشيء، وقال:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}(٣)".
هشام (خ)(٤) عن يحيى بهذا [ولفظه](٥): "قال في الحرام يمين يكفرها وتلا {[لَقَدْ](٦) كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (٣)".
١١٨١٢ - الدارقطني، نا المحاملي، نا يعقوب الدورقي، نا ابن علية (م)(٧) نا هشام الدستوائي قال: كتب إليّ يحيى، عن عكرمة (٨) أن عمر قال: "الحرام يمين يكفرها" وكتب إليّ يحيى، عن يعلى بن حكيم، عن سعيد، عن ابن عباس "أنه كان يقول في الحرام يمين يكفرها وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}(٣) يعني أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان حرم جاريته فقال اللَّه:{لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} إلى قوله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}(٩) وكفر يمينه وصير الحرام يمينًا". لم يسق مسلم هذه الزيادة.
١١٨١٣ - روح، نا الثوري عن سالم الأفطس، عن سعيد، عن ابن عباس "أنه أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي عليّ حرامًا فقال: كذبت ليست عليك بحرام ثم تلا، {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ
(١) بياض في "الأصل" والمثبت من "هـ". (٢) البخاري (٩/ ٢٨٧ رقم ٥٢٦٦)، ومسلم (٢/ ١١٠٠ رقم ١٤٧٣) [١٩]. (٣) الأحزاب، آية: ٢١. (٤) البخاري (٨/ ٥٣٤ رقم ٤٩١١). وأخرجه ابن ماجه (١/ ٦٧٠ رقم ٣٠٧٣) من طريق هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير به. (٥) في "الأصل": ولفظ. والمثبت من "هـ". (٦) في "الأصل": قد. (٧) مسلم (٢/ ١١٠٠ رقم ١٤٧٣) [١٨]. (٨) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٩) التحريم، آية: ١ - ٢.