١١٧٨٦ - جعفر بن عون، أنا إسماعيل، عن الشعبي "كان علي يجعل الخلية والبرية والبتة والحرام ثلاثًا".
١١٧٨٧ - أبو نعيم، نا حسن، عن أبي سهل، عن الشعبي، عن علي قال:"الخلية والبرية والبائن والحرام إذا نوى فهو بمنزلة الثلاث". قال المؤلف: إنما جعلها ثلاثًا إذا نوى لكن الرواية الأولى أصح.
١١٧٨٨ - ابن أبي عروبة، عن عمر بن عامر، عن حميد بن هلال، عن سعد بن هشام أن زيد بن ثابت "قال في البرية والحرام والبتة: ثلاثًا ثلاثًا".
١١٧٨٩ - عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان يقول في الخلية والبرية والبتة ثلاثًا: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره".
ما جاء في التخيير
١١٧٩٠ - شعيب (خ)(١) عن الزهري، سمعت أبا سلمة، عن عائشة أخبرته "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جاءها حين أمره اللَّه أن يخير أزواجه فبدأ بي فقال: إني ذاكر لك أمرًا ولا عليك أن تستعجلي حتى تستأمري أبويك. وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. قال: ثم قال: إن اللَّه قال: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ. . .} الآيتين (٢)، فقلت له: في أي هذا أستأمر أبوي؛ فإني أريد اللَّه ورسوله والدار الآخرة".
وأخرجه (م)(٣) من حديث يونس، عن الزهري وزاد فيه: قالت: "ثم فعل أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ما فعلت".
١١٧٩١ - إسماعيل بن أبي خالد (خ م)(٤) عن عامر، عن مسروق "سألت عائشة عن
(١) البخاري (٨/ ٣٧٩ رقم ٤٧٨٥). وتقدم تخريجه. (٢) الأحزاب، آية: ٢٨ - ٢٩. (٣) مسلم (٢/ ١١٠٣ رقم ١٤٧٥) [٢٢]. (٤) البخاري (٩/ ٢٨٠ رقم ٥٢٦٣)، ومسلم (٢/ ١١٠٣ رقم ١٤٧٧) [٢٤، ٢٧]. وتقدم تخريجه.