حماد بن زيد (خ)(١)، عن أيوب، عن محمد، عن يونس بن جبير "سألت ابن عمر قلت: رجل طلق امرأته وهي حائض، قال: تعرف ابن عمر إنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأمره أن يراجعها. قلت: فيعتد بتلك التطليقة؟ قال: فمه! أرأيت إن عجز واستحمق".
شعبة (خ م)(٢)، عن قتادة، سمعت يونس بن جبير، سمعت ابن عمر قال:"طلقت امرأتي وهي حائض فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: ليراجعها فإذا طهرت فليطلقها. فقلت لابن عمر: فاحتسبت بها؟ قال: فما يمنعه أرأيت إن عجز واستحمق".
شعبه (خ م)(٣)، انا أنس بن سيرين أنه سمع ابن عمر قال:"طلقت امرأتي وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: ليراجعها فإذا طهرت فليطلقها. فقلت له: يحتسب بها؟ قال: فمه". ورواه أبو قلابة، نا بشر بن عمر، نا شعبة وفيه:"فليطلقها إن شاء. قال: فقال عمر: يا رسول اللَّه، أفيحتسب بتلك التطليقة؟ قال: نعم".
خالد بن عبد اللَّه (م)(٤)، عن عبد الملك، عن أنس بن سيرين "سألت ابن عمر عن امرأته التي طلق فقال: طلقتها وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها. فراجعتها ثم طلقتها لطهرها. قلت: فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض؟ قال: ما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت".
ابن جريج (م)(٥)، أخبرني ابن طاوس، عن أبيه "أنه سمع ابن عمر يُسأل عن رجل طلق امرأته حائضًا فقال: أتعرف ابن عمر؟ قال: نعم. قال: فإنه طلق امرأته حائضًا، فذهب عمر
(١) كذا رقم عليه المصنف! والحديث من رواية حماد بن زيد ليس في البخاري، إنما في صحيح مسلم (٢/ ١٠٩٦ رقم ١٤٧١) [٧]. وأخرجه الترمذي (٣/ ٤٧٩ رقم ١١٧٥)، والنسائى (٦/ ١٤١ رقم ٣٣٩٩) كلاهما من طريق حماد بن زيد به، وقال الترمذي: حديث يونس بن جبير عن ابن عمر حديث حسن صحيح. (٢) البخاري (٩/ ٢٦٤ رقم ٥٢٥٢)، ومسلم (٢/ ١٠٩٧ رقم ١٤٧١) [١٠]. (٣) البخاري (٩/ ٢٦٤ رقم ٥٢٥٣)، ومسلم (٢/ ١٠٩٧ رقم ١٤٧١) [١٢]. (٤) مسلم (٢/ ١٠٩٧ رقم ١٤٧١) [١١]. (٥) مسلم (٢/ ١٠٩٧ رقم ١٤٧١) [١٣]. وأخرجه النسائي (٦/ ٢١٣ رقم ٣٥٦٠) من طريق ابن جريج به.