١١٥٦١ - فليح (خ)(١)، عن سعيد بن الحارث، عن جابر:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل على رجل من الأنصار حائطه ومعه صاحب له فقال: إن كان عندك ماء بات في شنة وإلَّا كرعنا. قال: والرجل يحول الماء في حائطه فقال: يا رسول الله، عندي ماء بات أظنه في شنة، فانطلقْ إلى العريش، فانطلقَ فسكب ماءً في قدح، ثم حلب عليه من داجن له، قال: فشرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم شرب الذي دخل معه".
كراهية اختناث السقاء
١١٥٦٢ - معمر (خ)(٢) وغيره (م) عن الزُّهْريِّ، عن عبيد الله، عن أبي سعيد:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اختناث الأسقية". قال الأصمعي: الاختناث أن تثنى أفواهها ثم تشرب فيها.
يزيد بن هارون، أنا إسماعيل المكي، عن الزُّهْريّ، عن عبيد الله، عن أبي سعيد قال:"لقد شرب رجل من فم سقاء فانساب في بطنه جانّ، فنهى رسول الله عن اختناث الأسقية". إسماعيل ضعيف.
١١٥٦٣ - أيوب، عن عكرمة، عن أبي هريرة مرفوعًا:"لا يشرب أحدكم من فيّ السقاء"(٣).
ابن عيينة (خ)(٤)، ثنا أيوب، نا عكرمة قال:"ألا أخبركم بأشياء قصار سمعناها من أبي هريرة، قال: نهى رسول الله أن يشرب من في السقاء".
(١) البخاري (١٠/ ٩٠ رقم ٥٦٢١). (٢) البخاري (١٠/ ٩١ رقم ٥٦٢٥، ٥٦٢٦)، (٣/ ١٦٠٠ رقم ٢٠٢٣) [١١١]. وأخرجه أَبو داود (٣/ ٣٣٦ رقم ٣٧٢٠)، والترمذي (٤/ ٢٦٩ رقم ١٨٩٠) من طريق سفيان بن عيينة، وابن ماجة (٢/ ١١٣١ رقم ٣٤١٨) من طريق يونس، كلاهما - ابن عيينة ويونس - عن الزهري به. وقال التِّرمِذي: هذا حديث حسن صحيح. (٣) أخرجه البخاري (١٠/ ٩٢، ٩٣ رقم ٥٦٢٧)، وابن ماجة (٢/ ١١٣٢ رقم ٣٤٣٠)، كلاهما من طريق أيوب به. (٤) البخاري (١٠/ ٩٢ رقم ٥٦٢٧). وأخرجه ابن ماجة (٢/ ١١٣٢ رقم ٣٤٢٠) من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن أيوب به.