١١٥٣٩ - شعبة (خ م)(١) نا جبلة بن سحيم قال: "أصابنا عالم سنة مع ابن الزُّبَير فرزقنا تمرًا فكان ابن عمر يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الإقران، ثم قال: إلَّا أن يستأذن الرجل أخاه"، قال شعبة: الإذن من قول ابن عمر.
تفتيش التمر عند الأكل
١١٥٤٠ - همام (خ م)(٢)، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أَنس:"أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بتمر عتيق فجعل يفتشه يخرج السوس منه". كذا رواه سلم بن قتيبة عنه.
١١٥٤١ - وقال (د)(٣): ثنا محمد بن كثير، أنا همام، عن إسحاق (٤)"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يؤتى بالتمر فيه دود ... " فذكر نحوه. وروي عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن شق التمرة عما في جوفها. فإِنْ صح حُمِل النهي عن التمر الجديد.
١١٥٤٢ - عباد بن العوام، عن حميد، عن أَنس:"أنَّه كره أن يضع النوى مع التمر على الطبق". موقوف.
(١) البخاري (٩/ ٤٨٢ رقم ٥٤٤٦)، ومسلم (٣/ ١٦١٧ رقم ٢٠٤٥) [١٥٠]. وأخرجه النَّسائي في الكبرى (٤/ ١٦٧ رقم ٦٧٢٩) من طريق شعبة به. وأخرجه أَبو داود (٣/ ٣٦٢ رقم ٣٨٣٤) من طريق أبي إسحاق، والتِّرمِذي (٤/ ٣٣٢ رقم ١٨١٤)، وابن ماجة (٢/ ١١٠٦ رقم ٣٣٣١) من طريق الثَّوري كلاهما عن جبلة به. وقال التِّرمِذي: هذا حديث حسن صحيح. (٢) أَبو داود (٣/ ٣٦٢ رقم ٣٨٣٢). (٣) أَبو داود (٣/ ٢٦٢ رقم ٣٨٣٣). وأخرجه ابن ماجة (٢/ ١١٠٦ رقم ٣٣٣٣) من طريق همام به. (٤) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.