ليست لي عليه متعة إنما قال الله:{وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ}(١) و {عَلَى المُحْسِنِينَ}(٢) وليس من أولئك".
رواه عمرو بن حمَّاد عنه.
قلت: الحكم لا شيء.
الوليمة والأمر بها
١١٤٤٤ - مالك (خ م)(٣)، عن حميد، عن أَنس "أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبه أثر صفرة، فسأله؟ فأخبره أنَّه تزوج فقال: أولم ولو بشاة ... " الحديث.
حمَّاد بن زيد (خ م)(٤)، عن ثابت، عن أَنس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى على عبد الرحمن أثر صفر. قال: ما هذا؟ قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاة".
وأخرجه البخاري مطولًا من حديث الثَّوري، عن حميد.
حمَّاد (خ م)(٥)، عن ثابت قال: "ذكر تزويج زينب بنت جحش عند أَنس فقال: ما رأيت رسول الله أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها، أولم بشاة".
عبد العزيز بن صهيب (م)(٦)، سمع أنسًّا يقول: "ما أولم رسول الله على امرأة أكثر وأفضل مما أولم على زينب، قال ثابت ما أولم؟ قال: أطعمهم خبزًا ولحمًا حتَّى تركوه".
(١) البقرة: ٢٤١. (٢) البقرة: ٢٣٦. (٣) البخاري (٩/ ١٢٨ رقم ٥١٥٣)، ومسلم (٢/ ١٠٤٢ رقم ١٤٢٧) [٨١]، من غير طريق مالك، وأخرجه النَّسائي (٦/ ١١٩ رقم ٣٣٥١) من طريق مالك به. (٤) البخاري (٩/ ١٣٩ رقم ٥١٦٨)، ومسلم (٢/ ١٠٤٢ رقم ١٤٢٧) [٧٩]. وتقدم تخريجهما. (٥) البخاري (٩/ ١٤٦ رقم ٥١٧١)، ومسلم (٢/ ١٠٤٩ رقم ١٤٢٨) [٩٠]. وأخرجه أَبو داود (٣/ ٣٤١ رقم ٣٧٤٣)، والنَّسائي في الكبرى (٤/ ١٣٩ رقم ٦٦٠٢)، وابن ماجة (١/ ٦١٥ رقم ١٩٠٨) من طريق حمَّاد به. (٦) مسلم (٢/ ١٠٤٩ رقم ١٤٢٨) [٩١]. وأخرجه النَّسائي في الكبرى كما في التحفة (١/ ٢٧٥ رقم ١٠٢٥) من طريق عبد العزيز به.