للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

١١١٩ - ابن عيينة، ثنا منبوذ، عن أمه قالت: "كنا نسافر مع ميمونة، فتمر بالغدير فيه البعر والجعلان، فتشرب منه أو توضأ به". قال سفيان: "أو" ليس لشك.

١١٢٠ - هشيم، عن داود سمعت سعيد بن المسيب يقول: "إن الماء طهور كله لا ينجسه شيء". وزاد فيه ابن علية، عن داود: "سألنا سعيدًا عن الحياض تلغ فيها الكلاب قال: أنزل الماء [طهورًا] (١) لا ينجسه شيء".

١١٢١ - الأوزاعي، حدثني الزهري في الغدير تقع فيه الدابة فتموت قال: "الماء طهور ما لم يقل، فتنجسه الميتة ريحه أو طعمه".

١١٢٢ - رشدين بن سعد، ثنا معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن أبي أمامة الباهلي، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه طعمه أو ريحه" (٢) وفي بعض طرقه: "إذا كان الماء قلتين" وهذا غريب.

١١٢٣ - عطية بن بقية، نا أبي، عن ثور، عن راشد بن سعد، عن أبي أمامة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الماء طاهر إلا أن يُغيّر ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه".

١١٢٤ - وأبو أمية الطرسوسي، ثنا حفص بن عمر، ثنا ثور بن يزيد، ولفظه: "الماء لا ينجس إلا ما غير ريحه أو طعمه".

رواه عيسى بن يونس، عن الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد (٣) عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلًا.

ورواه أبو أسامة، عن الأحوص، عن راشد وأبي عون من قولهما. ولا نعلم خلافًا في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة. الشافعي قال: وما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء وريحه ولونه كان نجسًا يروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من وجه لا يثبت، وهو قول العامة، لا أعلم بينهم فيه خلافًا.


(١) بالأصل: طهور. والمثبت من "هـ".
(٢) أخرجه ابن ماجه (١/ ١٧٤ رقم ٥٢١).
(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>