ثوبان، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - "أن عليًّا لما تزوج فاطمة أراد أن يدخل بها، فمنعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتَّى يعطيها شيئًا. فقال: يا رسول الله، ليس لي شيء. فقال له: أعطها درعك. فأعطاها درعه، ثم دخل بها".
وحدثني غيلان، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس مثله.
١١٤١٨ - ابن جريج، أخبرني أَبو الزُّبَير، سمع عكرمة، يقول: قال ابن عبَّاس: "إذا نكح الرجل امرأة فسمى لها صداقًا، فأراد أن يدخل عليها، فليلق إليها رداءً أو خاتمًا إن كان معه".
١١٤١٩ - يونس بن يزيد، عن نافع أن ابن عمر قال:"لا يصلح للرجل أن يقع على المرأة حتَّى يقدم إليها شيئًا من ماله، ما رضيت به من كسوة أو عطاء".
المرأة ترضى بالخول بها بلا إعطاء
١١٤٢٠ - سفيان، عن منصور، عن طلحة، عن خيثمة "أن رجلًا تزوج امرأة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فجهزها إليه من قبل أن ينقُدَ شيئًا". ورواه ابن أبي عروبة، عن طلحة بن مصرف، عن خيثمة بن عبد الرحمن "أن رجلًا تزوج امرأة وكان معسرًا، فأمر نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرفق به، فدخل بها ولم ينقدها شيئًا، ثم أيسر فساق".
١١٤٢١ - شريك، عن منصور، عن طلحة، عن خيثمة، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه (١).
قلت: المرسل أصح.
المرأة تصلح للدخول بها
١١٤٢٢ - هشام، (خ م)(٢)، عن أبيه، عن عائشة: "تزوجني رسول الله لست، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين، فقدمت المدينة فوعكت شهرًا فوفى شعري جميمة، فأتتني أم رومان وأنا
(١) أخرجه أَبو داود (٢/ ٢٤١ رقم ٢١٢٨)، وابن ماجة (١/ ٦٤١ رقم ١٩٩٢) كلاهما عن طريق شريك به. (٢) البخاري (٧/ ٢٦٤ رقم ٣٨٩٤)، ومسلم (٢/ ١٠٣٨ رقم ١٤٢٢) [٦٩]. وأخرجه أَبو داود (٤/ ٢٨٤ رقم ٤٩٣٣)، والنَّسائي (٦/ ٨٢ رقم ٣٢٥٥)، وابن ماجة (١/ ٦٠٣ رقم ١٨٧٦) من طرق عن هشام بن عروة به.