١١٣٥٣ - يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي (١)، عن أبي حدرد الأسلمي "أنَّه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستعينه في مهر امرأة فقال: كم أمهرتها؟ قال: مائتي درهم، فقال: لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم".
١١٣٥٤ - حمَّاد بن سلمة، أخبرني عمرو بن طفيل بن سخبرة المازني، عن القاسم، عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إن أعظم النساء بركة أيسرهن صداقًا". كذا رواه عفان عنه، ورواه يزيد بن هارون عنه فقال:"مؤنة" بدل "صداقًا".
١١٣٥٥ - أسامة بن زيد، عن صفوان بن سليم، حدثه عن عروة، عن عائشة قال رسول الله:"من يمن المرأة أن تتيسر خطبتها، وأن يتيسر صداقها، وأن يتيسر رحمها" قال عروة: يتيسر رحمها للولادة، قال عروة: وأنا أقول: من أول شؤمها أن يكثر صداقها.
ما يجوز أن يكون مهرًا
١١٣٥٦ - أَبو حازم (خ م)(٢)، عن سهل "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاءته امرأة فقالت: قد وهبت نفسي لك، فقامت قيامًا طويلًا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ قال: ما عندي إلَّا إزاري هذا، قال: إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئًا، قال: والله ما أجد شيئًا، قال: التمس ولو خاتمًا من حديد، فالتمس فلم يجد شيئًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا، فقال: قد زوجتكها على ما معك من القرآن". وأخرجاه من حديث سفيان، عن أبي حازم، وفيه:"اذهب فاطلب فطلب فلم يجد شيئًا، قال: اذهب فاطلب ولو خاتمًا من حديد، فذهب فطلب فقال: لم أجد شيئًا، قال: هل معك من القرآن شيء؟ ... " الحديث.
١١٣٥٧ - حمَّاد (خ م)(٣)، عن ثابت، عن أَنس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى على ابن عوف
(١) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع. (٢) البخاري (٩/ ١١٢ رقم ٥١٤٩)، ومسلم (٢/ ١٠٤٠ رقم ١٤٢٥) [٧٦]. وأخرجه النَّسائي (٦/ ٥٤ رقم ٣٢٠٠) من طريق أبي حازم به. (٣) البخاري (٩/ ١٢٩ رقم ٥١٥٥)، ومسلم (٢/ ١٠٤٢ رقم ١٤٢٧) [٧٩]. وأخرجه التِّرمِذي (٣/ ٤٠٢ رقم ١٠٩٤)، والنَّسائي (٦/ ١٢٨ رقم ٣٣٧٢)، وابن ماجة (١/ ٦١٥ رقم ١٩٠٧) من طريق حمَّاد به. وقال التِّرمِذي: حديث أَنس حديث حسن صحيح.