١١٣٣٠ - منصور، عن إبراهيم، قال:"تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة".
١١٣٣١ - وروى عبد الكريم الجزري، عن عطاء، عن ابن عبَّاس مثله.
١١٣٣٢ - أَبو معاوية، عن أبي عرفجة الفايشي، عن عطية، عن ابن عمر قال:"يعزل عن الأمة وتستأمر الحرة".
١١٣٣٣ - وروى جعفر بن برقان، عن عطاء في العزل قال:"عن الحرة برضاها".
من كره العزل
١١٣٣٤ - الزُّهْريّ، عن سالم (١)"كان عمر ينهى عن العزل، وكان ابن عمر ينهى عن ذلك، وكان سعد وزيد بن ثابت يعزلان".
ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر:"أنَّه كان يضرب بنيه على العزل - أي: ينهى عنه". وروينا عن علي وابن مسعود أنهما كرها العزل، وروينا عنهما الإباحة.
١١٣٣٥ - سعيد بن أبي أيوب (م)(٢)، نا أَبو الأسود، عن عروة، عن عائشة، عن جدامة بنت وَهْب قالت:"حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم، فلا تضر أولادهم شيئًا، وسألوه عن العزل فقال رسول الله: الوأد الخفي: {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ}(٣) ". رواة الإباحة أكثر وأحفظ، والكراهة فعلى التنزيه.
١١٣٣٦ - جرير الضبي، عن الركين بن الربيع، عن القاسم بن حسان، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن ابن مسعود "كان رسول الله يكره عشر خلال: التختم بالذهب، وجر الإزار، والصفرة - يعني الخلوق - وتغيير الشيب، والرقى إلَّا بالمعوذات، وعقد التمائم، والضرب بالكعاب، والتبرج بالزينة لغير محلها، وعزل الماء عن محله، وإفساد الصبي غير محرمه". رواه يحيى بن يحيى عنه.
قلت: روى منه (د س)(٤) من طريق معتمر، عن الركين، وقال البخاري: لم يصح، وأشار إِلى لين عبد الرحمن بن حرملة.
(١) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع. (٢) مسلم (٢/ ١٠٦٧ رقم ١٤٤٢) [١٤١]. وأخرجه أَبو داود (٤/ ٩ رقم ٣٨٨٢)، والنَّسائي (٦/ ١٠٦ - ١٠٧ رقم ٣٣٢٦) من طريق مالك، والتِّرمِذي (٤/ ٣٥٤ رقم ٢٠٧٦)، وابن ماجة (١/ ٦٤٨ رقم ٢٠١١) من طريق يحيى بن أيوب كلاهما - مالك ويحيى بن أيوب - عن أبي الأسود به. وقال التِّرمِذي: هذا حديث حسن صحيح. (٣) التكوير، آية: ٨. (٤) أَبو داود (٤/ ٨٩ رقم ٤٢٢٢)، والنَّسائي (٨/ ١٤١ رقم ٥٠٨٨).