فإن صح هذا فهو يبين أن عمر إنما نهى عنها لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم -.
١١٢٥١ - مالك، عن ابن شهاب، عن عروة "أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة (حولدة)(١)، فحملت منه. فخرج عمر يجر رداءه فزعًا فقال: هذه المتعة، ولو كانت تقدمت لرجمته".
١١٢٥٢ - عبد الله بن عمر، عن نافع، عن عبد الله "أنه سئل عن متعة النساء، فقال: حرام، أما إن عمر لو أخذ فيها أحدًا لرجمه".
١١٢٥٣ - نافع، عن ابن عمر، سمعت ابن أبي مليكة يقول:"سئلت عائشة عن متعة النساء، فقالت: بيني وبينهم كتاب الله، وقرأت: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٢٩) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}، إلى قوله:{فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}(٢) فمن ابتغى وراء ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا". ويروى نحوه عن القاسم عنها.
١١٢٥٤ - شعيب بن أبي حمزة، عن نافع قال ابن عمر:"لا يحل لرجل أن ينكح امرأة إلا نكاح الإسلام يمهرها، ويرثها وترثه، ولا يقاضيها على أجل معلوم أنها امرأته، وإن مات أحدهما لم يتوارثا".
١١٢٥٥ - عباس الدوري، ثنا خنيس بن بكر بن خنيس، ثنا مالك بن مغول، عن عبد الرحمن بن الأسود (٣)، عن أبي ذر قال:"إنما أحلت لنا أصحاب رسول الله متعة النساء ثلاثة أيام، ثم نهى عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ".
قلت: فيه انقطاع.
١١٢٥٦ - يحيى بن أبي زائدة، عن ابن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن إبراهيم التيمي، عن سليم المحاربي، عن يزيد التيمي، عن أبي ذر قال:"إن كانت المتعة لخوفنا ولحربنا"(٤).
١١٢٥٧ - مؤمل بن إسماعيل، ثنا عكرمة بن عمار، ثنا المقبري، عن أبي هريرة "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك فنزلنا بثنية الوداع فرأى نساء يبكين، فقال: ما هذا؟ قيل: نساء تمتع بهن أزواجهن ثم فارقوهن. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: حَرّم - أو هدم - المتعة النكاحُ والطلاق والعدة والميراث". رواه جماعة عنه.
(١) كذا في "الأصل، ك" وفي "هـ": مولدة. (٢) المؤمنون: ٥ - ٧، والمعارج: ٢٩ - ٣٠. (٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٤) أخرجه مسلم (٢/ ٨٩٧ رقم ١٦٠) [١٦٠]، والنسائي (٥/ ١٨٠ رقم ٢٨١٢)، وابن ماجه (٢/ ٩٩٤ رقم ٢٩٨٥) من وجه آخر عن أبي ذر ولفظه مختلف.