١١٢٢٦ - يعقوب القمي، عن جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد - بن جبير، عن ابن عباس قال:"جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: وما الذي أهلكك؟ قال: حولت رحلي الليلة، فلم يرد عليه شيئًا، ثم أوحي إليه:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ}(١) أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة"(٢).
١١٢٢٧ - حسين بن حفص، عن سفيان، عن عاصم، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق، قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تأتوا النساء في أدبارهن فإن الله لا يستحيي من الحق"(٣).
١١٢٢٨ - وحسين، عن سفيان، عن الصلت بن بهرام، عن أبي المعتمر، عن أبي الجويرية "سأل رجل عليًّا عن ذلك فقال: سفلت سفل الله بك، أما سمعت الله يقول:{أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ}(٤) " الصواب: الصلت، عن أبي الجويرية، عن أبي المعتمر، فانقلب كذا جاء عن أبي أسامة، عن الصلت.
١١٢٢٩ - ابن علية، أخبرني أبو عبد الله الشقري، حدثني القعقاع قال:"شهدت القادسية وأنا غلام - أو يافع - قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: آتي امرأتي كيف شئت، قال: وحيث شئت؟ قال: نعم، قال: وأنى شئت؟ قال: نعم، ففطن له رجل فقال: إنه يريد أن يأتيها في مقعدتها، فقال: لا، محاش النساء عليكم حرام".
١١٢٣٠ - داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس "أنه كان يعيب النكاح في الدبر عيبًا شديدًا".
١١٢٣١ - قتادة، عن عقبة بن وسّاج، عن أبي الدرداء قال:"وهل يفعله إلا كافر؟ ! ".
باب الاستمناء
قال الشافعي: قال تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} (٥) فلا يحل
(١) البقرة: ٢٢٣. (٢) أخرجه الترمذي (٥/ ٢٠٠ رقم ٢٩٨٠)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣١٤ رقم ٨٩٧٧) كلاهما من طريق يعقوب القمي به. وقال الترمذي: حسن غريب. (٣) أخرجه أبو داود (١/ ٢٦٣ رقم ١٠٠٥) مختصرًا، والترمذي (٣/ ٤٦٨ رقم ١١٦٤)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٢٥ رقم ٩٠٢٥ - ٩٠٢٦) كلهم من طريق عاصم به، وقال الترمذي: حديث حسن. (٤) الأعراف: ٨٠. (٥) المؤمنون: ٥.