١١٢٠٧ - عبد الواحد بن زياد (خ)(١)، نا سليمان الشيباني، نا عبد الله بن شداد، عن ميمونة قالت:"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يباشر المرأة من نسائه وهي حائض أمرها فاتزرت".
باقي الباب في الحيض: وقال الشافعي: خالفنا بعض الناس في مباشرة الرجل امرأته وإتيانه إياها وهي حائض فقال: قد روينا خلاف ما رويتم فروينا أن يخلّف موضع الدم ثم ينال ما شاء، وذكر حديثًا لا يثبته أهل العلم بالحديث. قال المؤلف: مر ذلك في الحيض.
الطواف على نسائه بغسل إذا أحللنه
١١٢٠٨ - مسكين بن بكير (م)(٢) نا شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كأنه يطوف على نسائه بغسل واحد".
معمر، عن قتادة، عن أنس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يطوف على نسائه في غسل واحد"(٣). قال معمر: لكن لا نشك أنه كان يتوضأ بين ذلك".
الجنب يتوضأ للمعاودة
قال الشافعي: لا يصح الحديث.
١١٢٠٩ - يحيى بن أبي زائدة (م)(٤)، عن عاصم، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أنه يعود فليتوضأ".
مسلم بن إبراهيم، نا شعبة، عن عاصم، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد أن النبي - عليه السلام - قال: "إذا أراد أحدكم العود فليتوضأ فإنه أنشط له". فإن كان الشافعي أراد هذا فهو صحيح، ولعله لم يقف على إسناده، أو أراد حديث:
١١٢١٠ - المسيب بن واضح، نا معتمر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال
(١) البخاري (١/ ٤٨٣ رقم ٣٠٣). وأخرجه مسلم (١/ ٢٤٣ رقم ٢٩٤) [٣]، وأبو داود (٢/ ٢٧١ رقم ٢١٦٧) كلاهما من طريق الشيباني به. (٢) مسلم (١/ ٢٤٩ رقم ٣٠٩) [٢٨]. (٣) أخرجه الترمذي (١/ ٢٥٩ رقم ١٤٠)، والنسائي (١/ ١٤٣ - ١٤٤ رقم ٢٦٤) وفي الكبرى (٥/ ٣٢٩ رقم ٩٠٣٦)، وابن ماجه (١/ ١٩٤ رقم ٥٨٨) كلهم من طريق معمر به. وقال الترمذجَما: حسن صحيح. (٤) مسلم (١/ ٢٤٩ رقم ٣٠٨) [٢٧]. وأخرجه أبو داود (١/ ٥٦ رقم ٢٢٠)، والترمذي (١/ ٢٦١ رقم ١٤١)، والنسائي (١/ ١٤٢ رقم ٢٦٢)، وابن ماجه (١/ ١٩٣ رقم ٥٨٧) كلهم من طريق عاصم الأحول به. وقال الترمذي: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح.