ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة:"سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يتَّبع امرأة حرامًا، أينكح ابنتها، أو يتبع الابنة حرامًا أينكح أمها؟ فقال: لا يحرم الحرام الحلال؛ إنما يحرم ما كان بنكاح حلال". قال المخزومي: وبه نأخذ. قال المؤلف: حديث الفروي أمثل.
١١١٢٧ - يحيى بن الغيرة، عن أخيه محمد، عن محمد بن فليح، عن يونس، عن ابن شهاب "أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج بنتها؟ قال: قد قال بعض العلماء يفسد الله حلالًا بحرام". فأما ما جاء عن ابن مسعود فتفرد به جابر الجعفي - ضعيف - عن الشعبي (١) عن ابن مسعود منقطع. وجاء عن الشعبي قوله:
١١١٢٨ - وروى ليث بن أبي سليم، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال:"لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها" وهذا ضعيف. قال الدارقطني: ليث وحماد ضعيفان، وأما الذي يروى فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة حرمت عليه أمها وابنتها" فتفرد به حجاج بن أرطاة - لين - عن أبي هانئ مجهول (١) - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا منقطع.
نكاح الكتابية والأمة المسلمة والكتابية وتحريم الحرائر المشركات وتحريم المؤمنات على غير المسلم
قال الله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}(٢) قال الشعبي: زعم بعضهم أنها نزلت في مهاجرة مكية وأنها ابنة عتبة بن أبي معيط، فأهل مكة وثنيون، وأن قوله:{وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}(٢) نزلت في مهاجر من أهل مكة، وإنما نزلت في الهدنة.
١١١٢٩ - ابن أخي الزهري (خ)(٣)، عن عمه، أخبرني عروة أنه سمع المسور ومروان يخبران خبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية قال: "لما كان كاتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهيل
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) الممتحنة: ١٠. (٣) البخاري (٧/ ٥١٩ رقم ٤١٨٠، ٤١٨١). وأخرجه أبو داود (٢/ ١٤٦ رقم ١٧٥٤)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٣٥٩ رقم ٣٧٥٢)، (٥/ ٣٦٢ رقم ٠ ٨٨٤) من طرق عن الزهري بنحوه.