١١١١٢ - يونس (خ م)(١)، عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب سمع أبا هريرة يقول:"نهى رسول الله أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها".
ورقاء (م)(٢)، عن عمرو بن دينار، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها".
شيبان (م)(٣)، عن يحيى، أخبرني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول:"قال رسول الله: "لا تنكح المرأة وخالتها، ولا المرأة وعمتها".
ورواه مالك (خ م)(٤)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا مثله.
الليث (م)(٥)، عن يزيد، عن عراك، عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أربع نسوة يجمع بينهن: عن المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها".
هشام (م)(٦)، عن محمد، عن أبي هريرة مرفوعًا: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها".
(١) البخاري (٩/ ٦٤ رقم ٥١١٠)، ومسلم (٢/ ١٠٢٨ رقم ١٤٠٨) [٣٦]. وأخرجه أبو داود (٢/ ٢٢٤ رقم ٢٠٦٦)، والنسائي (٦/ ٩٦ رقم ٣٢٨٩) كلاهما من طريق يونس به. (٢) مسلم (٢/ ١٠٣٠ رقم ١٤٠٨) [٤٠]. وأخرجه النسائي (٦/ ٩٧ رقم ٣٢٩٣) من طريق سفيان بن عيينة، عن ورقاء به. (٣) مسلم (٢/ ١٠٢٩ رقم ١٤٠٨) [٣٧]. (٤) البخاري (٩/ ٦٤ رقم ٥١٠٩)، ومسلم (٢/ ١٠٢٨ رقم ١٤٠٨) [٣٣]. وأخرجه النسائي (٦/ ٩٦ رقم ٣٢٨٨) من طريق مالك به. (٥) مسلم ٢٠/ ١٠٢٨ رقم ١٤٠٨) [٣٤]. وأخرجه النسائي (٦/ ٩٧ رقم ٣٢٩١) من طريق الليث به. (٦) مسلم (٢/ ١٠٢٩ رقم ١٤٠٨) [٣٨]. وأخرجه الترمذي (٣/ ٤٣٢ عقب رقم ١١٢٥)، والنسائي (٦/ ٩٨ رقم ٣٣٩٥)، وابن ماجه (١/ ٦٢١ رقم ١٩٢٩) من طريق هشام به.