١١٠٨١ - الثوري (خ)(٤)، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: "حَرّم عليكم سبعًا نسبًا وسبعًا صهرًا: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}(٢) الآية".
ابن علية عن الجريري، عن حيان بن عمير، قال: قال ابن عباس: "سبع صهر وسبع نسب، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".
١١٠٨٢ - مالك (في س ت)(٥)، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عروة، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة".
مالك (خ م)(٦)، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، أن عائشة أخبرتها: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، فقلت:
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٢) النساء: ٢٣. (٣) النساء: ٢٢. (٤) البخاري (٩/ ٥٧ رقم ٥١٠٥). (٥) أبو داود (٢/ ٢٢١ رقم ٢٠٥٥)، والنسائي (٦/ ٩٨ - ٩٩ رقم ٣٣٠٠)، والترمذي (٣/ ٤٥٣ رقم ١١٤٧). وقال: حسن صحيح. (٦) البخاري (٩/ ٤٣ رقم ٥٠٩٩)، ومسلم (٢/ ١٠٦٨ رقم ١٤٤٤) [١]. وأخرجه النسائي أيضا (٦/ ١٠٢ - ١٠٣ رقم ٣٣١٣) من طريق مالك به.