١١٠٥٦ - ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال:"هم رجال كانوا يريدون نكاح نساء زوانٍ بغايا كن كذلك في الجاهلية، فقيل لهم: هذا حرام. فنزلت فيهم هذه الآية، فحرم الله نكاحهن".
١١٠٥٧ - ابن عيينة، عن عبيد ادئة بن أبي يزيد:"أنه سأل ابن عباس عن {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً}(١). قال: ذلك حكم بينهما ... " فذكره. قال الشافعي: وعن عكرمة أنه قال: الزاني لا يزني إلا بزانية وينكح أي: يصيب.
١١٠٥٨ - ابن عيينة، عن ابن شبرمة، عن عكرمة في هذه الآية قال:"لا يزني إلا بزانية".
١١٠٥٩ - الثوري، عن حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس:{الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً}(١)، قال: أما إنه ليس بالنكاح ولكنه بالجماع، لا يزني بها، وقال: لا يجامعها إلا زان أو مشرك". ورواه علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس بمعناه، وقال: "{وَحُرِّمَ ذَلِكَ} أي: وحرم الزنا على المؤمنين". وبمعناه جاء عن ابن جبير ومجاهد والضحاك. قال الشافعي: الذي يشبه والله أعلم ما قاله ابن المسيب.
١١٠٦٠ - أنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب قال: "هي منسوخة، نسختها:{وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ}(٢) فهي من أيامى المسلمين".
الثوري، عن يحيى، عن ابن المسيب "في قوله: {فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا}(٣) قال: يذنب ثم يتوب، ثم يذنب ثم يتوب، وسمعته يقول:{وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ}(١) نسختها: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ}(٢)".
ومما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها
١١٠٦١ - حماد بن سلمة (س)(٤)، أنا [عبد الكريم](٥) بن أبي المخارق وهارون بن رئاب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال أحدهما عن ابن عباس: "أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن عندي بنت عم لي جميلة وإنها لا ترد يد لامس. قال: طلقها. قال: لا أصبر عنها. قال: أمسكها إذًا".
(١) النور: ٣. (٢) النور: ٣٢. (٣) الإسراء: ٢٥. (٤) النسائي (٦/ ٦٧ رقم ٣٢٢٩). (٥) في "الأصل، ك": "عبد الله"، وهو سبق قلم، والتصويب من "هـ" وكذا في النسائي أيضًا. وقد أشار الذهبي - كما سيأتي - إلى أن راويه عبد الكريم ولم يذكر عبد الله، وعبد الكريم من الرواة عن عبد الله بن عبيد بن عمير، وانظر تهذيب الكمال (١٥/ ٢٦٠).