١١٠١٢ - أبان العطار (س ق)(١)، نا قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا أنكح الوليان فهو للأول منهما، وإذا بايع الرجل بيعًا من الرجلين فهو للأول منهما".
١١٠١٣ - وقال هشام وشعيب عن قتادة (عو)(٢)، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا وهو أصح. قال الشافعي: لا يكون نكاح وليين متكافئًا حتى يكون للأول منهما إلا بوكالة منهما مع توكيل النبي - صلى الله عليه وسلم - عمرو بن أمية الضمري فزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان.
١١٠١٤ - ابن إسحاق، حدثني أبو جعفر قال:"بعث رسول الله عمرو بن أمية إلى النجاشي فزوجه أم حبيبة ثم ساق عنه أربعمائة دينار". وروينا في تزويج أم كلثوم بنت علي من عمر قال:"فقال علي لحسن وحسين: زوجا عمكما. فزوجاه". والكافر لا يكون وليًا لمسلمة. قال الشافعي: زوج ابن سعيد بن العاص النبي - صلى الله عليه وسلم - أم حبيبة وأبوها حي لأنها كانت مسلمة ولأن الله قطع الولاية بين المسلم والمشرك.
١١٠١٥ - ابن المبارك، أنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن أم حبيبة "أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بالحبشة فزوجها النجاشي النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمهرها عنه أربعة آلاف وبعث بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع شرحبيل بن حسنة"(٣).
عيسى بن يونس، عن ابن إسحاق قال:"بلغني أن الذي ولي نكاحها ابن عمها خالد بن سعيد بن العاص". قال المؤلف: هو ابن ابن عم أبيها جدهما أمية وقيل: بل زوجها عثمان. روى ابن لهيعة، عن الأسود، عن عروة قال:"أنكحه إياها عثمان بالحبشة" وكذلك قال الزهري وهو في درجة خالد فأيهما زوجها فالولاية قائمة إلا أن فيه اختلافًا ثالثًا.
١١٠١٦ - النضر بن محمد (م)(٤)، وموسى بن مسعود قالا: ثنا عكرمة بن عمار، نا
(١) ليس هو من طريق أبان، وإنما أخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٧٥ رقم ٦٢٧٩)، وابن ماجه (٢/ ٧٣٨ رقم ٢١٩٠) كلاهما من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به، وانظر تحفة الأشراف (٤/ ٦٤ رقم ٤٥٨٢). (٢) أبو داود (٢/ ٢٣٠ رقم ٢٠٨٨)، والترمذي (٣/ ٤١٨ - ٤١٩ رقم ١١١٠)، والنسائي (٧/ ٣١٤ رقم ٤٦٨٢)، وابن ماجه (٢/ ٧٨٥ رقم ٢٣٤٤)، وقال الترمذي: حسن. (٣) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٢٩ رقم ٢٠٨٦)، والنسائي (٦/ ١١٩ رقم ٣٣٥٠) من طريق معمر به. (٤) مسلم (٤/ ١٩٤٥ رقم ٢٥٠١) [١٦٨].