١٠٩٨٠ - أبو سعيد الأشج، نا الحارث بن عمران، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مرفوعًا:"تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم"(١). رواه زياد بن أيوب، عن عكرمة بن إبراهيم، عن هشام مثله، وكذا رواه أبو أمية بن يعلى عن هشام.
قلت: الحارث وصاحباه ضعفاء، وقال ابن حبان في الحارث: كان يضع الحديث.
١٠٩٨١ - أبو المغيرة الخولاني، نا مبشر بن عبيد - متروك - حدثني الحجاج بن أرطاة، عن عطاء وعمرو، عن جابر مرفوعًا:"لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم". هذا حديث ضعيف بمرة.
علي بن حجر، نا بقية، عن مبشر، عن الحجاج، عن عمرو بن دينار، عن جابر.
وعن عطاء عن جابر بهذا. قال ابن خزيمة: أنا أبرأ من عهدته.
١٠٩٨٢ - مسعر، عن سعد بن إبراهيم، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة (٢)، قال عمر بن الخطاب:"لأمنعن ذوات الأحساب فروجهن من الأكفاء". وجعل الشافعي المعنى في اشتراط الولاة في النكاح لئلا تضع المرأة نفسها في غير كفو، فقال: لا معنى له أولى به من أن لا تزوّج إلا كفئًا بل لا أحسبه يحتمل أن يكون جعل لهم أمر مع المرأة في نفسها إلا لئلا تنكح إلا كفئًا.
اشتراط الدين في الكفاءة
قال الله تعالى:{وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا}(٣)، وقال:{وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ}(٣)، ثم استثنى فقال:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ}(٤). دلّ بذلك على أن المراد بالمشركات الوثنيات والمجوسيات.
١٠٩٨٣ - ابن أبي عروبة، نا قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد، قال: "انطلقت أنا والأشتر إلى علي فقلن: هل عهد إليك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا لم يعهده إلى الناس؟ فقال: لا، إلا ما في كتابي وإذا فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من
(١) أخرجه ابن ماجه (١/ ٦٣٣ رقم ١٩٦٨) من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد الأشج به. (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٣) البقرة: ٢٢١. (٤) المائدة: ٥. (٥) أبو داود (٤/ ١٨٠ - ١٨١ رقم ٤٥٣٠)، وأخرجه النسائي (٨/ ١٩ رقم ٤٧٣٤)، من طريق سعيد ابن أبي عروبة بنحوه.