قال: من أنت؟ قلت: خولة، فرحب بي، قلت: محمد بن عبد الله يذكر سودة. قال: كفاء كريم، ماذا تقول صاحبتك؟ قلت: نعم تحب. قال: فقولي له فليأت. قالت: فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فملكها وقدم عبد بن زمعة فجعل يحثو على رأسه التراب أن تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سودة ... " الحديث.
١٠٩٧٢ - شعيب (خ)(١)، عن الزهري، أخبرني سالم أنه سمع أباه يحدث "أن عمر حين تأيمت حفصة من خُنيس بن حذافة السهمي وكان بدويًا فتوفي بالمدينة، قال عمر: فلقيت عثمان فعرضت عليه حفصة، فقال: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. فلقيت أبا بكر، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة. فصمت ولم يرجع إليّ شيئًا فكنت عليه أوجد مني على عثمان، فلبثت ليالي، ثم خطبها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليّ فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت عليّ حين عرضت عليّ حفصة فلم أرجع إليك شيئًا. فقلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك إلا أني كنت قد علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولو تركها رسول الله قبلتها".
ولاية الأخ
١٠٩٧٣ - يونس (خ)(٢)، عن الحسن "أن معقل بن يسار زوج أخته رجلًا فطلقها تطليقة فبانت منه ثم جاء يخطبها فأبى عليه ... " الحديث وقد مرّ.
ولاية ابن العم
وإذا كان وليًا فابن الأخ ثم العم بالأولى.
١٠٩٧٤ - عروة (خ م)(٣)، عن عائشة:{وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ}(٤) قالت: هي اليتيمة تكون عند الرجل هو وليها لعلها تكون شريكته في ماله وهو أولى بها فيرغب عنها أن ينكحها ويعضلها لمالها فلا ينكحها غيره كراهية أن يشركه
(١) البخاري (٩/ ١٠٨ رقم ٥١٤٥). وأخرجه النسائي أيضًا (٦/ ٧٧ - ٧٨ رقم ٣٢٤٨) من طريق معمر عن الزهري بنحوه. (٢) البخاري (٩/ ٨٩ رقم ٥١٣٠). وأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٣٠٢ - ٣٠٣ رقم ١١٠٤٢) من طريق يونس به. (٣) البخاري (٩/ ٨٩ رقم ٥١٢٨)، ومسلم (٤/ ٢٣١٥ رقم ٣٠١٨). وأخرجه أيضًا أبو داود (٢/ ٢٢٤ - ٢٢٥ رقم ٢٠٦٨)، والنسائي (٦/ ١١٥ - ١١٦ رقم ٣٣٤٦) من طريق عروة به. (٤) النساء: ١٢٧.