للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

إظهار زينتها لغير أولي الإربة من الرجال

قال الله تعالى: {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} (١).

١٠٨٥٠ - عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قال: "هو الرجل يتبع القوم وهو مغفل في عقله لا يكترث النساء ولا يشتهيهن".

١٠٨٥١ - شعبة، عن مغيرة، عن الشعبي "في قوله: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ} (١) قال: الذي ليس له إرب أي حاجة في النساء".

١٠٨٥٢ - ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: "هو الذي لا يهمه إلا بطنه ولا يخاف على النساء". وعن طاوس: "هو الأحمق الذي ليس له في النساء حاجة". وعن الحسن: "هو الذي لا عقل له ولا يشتهي النساء ولا تشتهيه النساء".

١٠٨٥٣ - معمر (م) (٢)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: "كان رجل يدخل على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - مخنث يعدّونه من غير أولي الإربة فدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - يومًا وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة فقال: إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ألا أرى هذا يعلم ما ها هنا لا يدخلن عليكن هذا. فحجبوه". فاستدل عليه السلام بقوله على أنه من أولي الإربة فحجبه.

إبداء زينتها للطفل

قال الله تعالى: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} (١).

١٠٨٥٤ - ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: "هم الذين لا يدرون ما النساء من الصغر".

١٠٨٥٥ - الليث، عن أبي الزبير، عن جابر: "أن أم سلمة استأذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحجامة فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا طيبة أن يحجمها قال: حسبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة أو غلامًا لم يحتلم" (٣).


(١) النور، آية: ٣١.
(٢) مسلم (٤/ ١٧١٦ رقم ٢١٨١) [٣٣].
وأخرجه أبو داود (٤/ ٦٢ رقم ٤١٠٧)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٩٥ رقم ٩٢٤٦، ٩٢٤٧) كلاهما من طريق معمر به.
(٣) أخرجه مسلم (٤/ ١٧٣٠ رقم ٢٢٠٦) [٧٢]، وأبو داود (٤/ ٦٢ رقم ٤١٠٥)، وابن ماجه (٢/ ١١٥١ رقم ٣٤٨٠) كلهم من طريق الليث به.

<<  <  ج: ص:  >  >>