١٠٧٧١ - الفلاس، نا محمد بن ثابت البصري، عن أبي غالب، عن أبي أمامة مرفوعًا:"تزوجوا فإني مكاثر بكم الأم، ولا تكونوا كرهبانية النصارى".
قلت: محمد ضعيف.
قال الشافعي: بلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من مات له ثلاثة من الولد لم تمسه النار".
١٠٧٧٢ - مالك (خ م)(١)، عن ابن شهاب، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي - عليه السلام - قال:"لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة فتمسه النار إلا تحلة القسم". وقال الشافعي: يقال إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده، قال: وهذا قول سعيد بن المسيب.
١٠٧٧٣ - حماد بن زيد، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:" [إن](٢) الله ليرفع العبد الدرجة فيقول: رب أنى لي هذه الدرجة؟ ! فيقول: بدعاء ولدك لك"(٣).
قلت: سنده قوي.
١٠٧٧٤ - محمد بن طلحة بن مصرف، عن الهجنّع بن قيس (٤) قال عمر بن الخطاب: "والله إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله مني نسمة تسبح".
١٠٧٧٥ - ابن عيينة، عن عمرو:"أن ابن عمر أراد أن لا ينكح فقالت له حفصة: تزوج فإن وُلد لك ولد فعاش من بعدك دَعَوْا لك".
النهي عن التبتل والإخصاء
١٠٧٧٦ - عقيل (م)(٥)، عن ابن شهاب، أخبرني سعيد أنه سمع سعدًا يقول:"أراد عثمان بن مظعون أن يتبتل فنهاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ولو أجاز له لاختصينا".
(١) البخاري (١١/ ٥٥٠ رقم ٦٦٥٦)، ومسلم (٤/ ٢٠٢٨ رقم ٢٦٣٢) [١٥٠]. وأخرجه الترمذي (٣/ ٣٧٤ رقم ١٠٦٠)، والنسائي (٤/ ٢٥ رقم ١٨٧٥) كلاهما من طريق مالك به. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. (٢) من "هـ". (٣) أخرجه ابن ماجه (٢/ ١٢٠٧ رقم ٣٦٦٠) عن حماد به. (٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٥) مسلم (٢/ ١٠٢١ رقم ١٤٠٢) [٨].