للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

١٠٧٧١ - الفلاس، نا محمد بن ثابت البصري، عن أبي غالب، عن أبي أمامة مرفوعًا: "تزوجوا فإني مكاثر بكم الأم، ولا تكونوا كرهبانية النصارى".

قلت: محمد ضعيف.

قال الشافعي: بلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من مات له ثلاثة من الولد لم تمسه النار".

١٠٧٧٢ - مالك (خ م) (١)، عن ابن شهاب، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي - عليه السلام - قال: "لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة فتمسه النار إلا تحلة القسم". وقال الشافعي: يقال إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده، قال: وهذا قول سعيد بن المسيب.

١٠٧٧٣ - حماد بن زيد، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " [إن] (٢) الله ليرفع العبد الدرجة فيقول: رب أنى لي هذه الدرجة؟ ! فيقول: بدعاء ولدك لك" (٣).

قلت: سنده قوي.

١٠٧٧٤ - محمد بن طلحة بن مصرف، عن الهجنّع بن قيس (٤) قال عمر بن الخطاب: "والله إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله مني نسمة تسبح".

١٠٧٧٥ - ابن عيينة، عن عمرو: "أن ابن عمر أراد أن لا ينكح فقالت له حفصة: تزوج فإن وُلد لك ولد فعاش من بعدك دَعَوْا لك".

النهي عن التبتل والإخصاء

١٠٧٧٦ - عقيل (م) (٥)، عن ابن شهاب، أخبرني سعيد أنه سمع سعدًا يقول: "أراد عثمان بن مظعون أن يتبتل فنهاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ولو أجاز له لاختصينا".


(١) البخاري (١١/ ٥٥٠ رقم ٦٦٥٦)، ومسلم (٤/ ٢٠٢٨ رقم ٢٦٣٢) [١٥٠].
وأخرجه الترمذي (٣/ ٣٧٤ رقم ١٠٦٠)، والنسائي (٤/ ٢٥ رقم ١٨٧٥) كلاهما من طريق مالك به.
وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
(٢) من "هـ".
(٣) أخرجه ابن ماجه (٢/ ١٢٠٧ رقم ٣٦٦٠) عن حماد به.
(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٥) مسلم (٢/ ١٠٢١ رقم ١٤٠٢) [٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>