١٠٧٥٧ - أبو صالح، أنا معاوية بن صالح، نا الحسن بن جابر سمع المقدام بن معدي كرب يقول:"حرم النبي - صلى الله عليه وسلم - أشياء يوم خيبر منها الحمار الأهلي وغيره فقال رسول الله: يوشك أن يقعد الرجل منكم على أريكته يحدث بحديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حرامًا حرمناه. وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله"(١). وكذا رواه عبد الرحمن بن مهدي.
قلت: إِسناده صالح.
١٠٧٥٨ - الدراوردي، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب (٢) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئًا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه" رواه الشافعي عنه، ثم قال: فما لم يكن فيه وحي فقد فرض الله في الوحي اتباع السنة، فمن قبل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنما قبل بفرض الله.
قال الشافعي: قيل: الحفدة الأصهار، وقال:{فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا}(٦).
١٠٧٥٩ - محمد بن شعيب، أخبرني شيبان، عن عاصم، عن زر قال:"قال لي ابن مسعود، ما الحفدة؟ قلت: ولد الرجل. قال: لا ولكنه الأختان".
سعيد بن منصور، نا سفيان، عن عاصم وفيه "قال: لا، هم الأصهار".
(١) أخرجه الترمذي (٥/ ٣٧ رقم ٢٦٦٤)، وابن ماجه (١/ ٦ رقم ١٢) كلاهما من طريق معاوية بن صالح به، قال الترمذي: حسن غريب. (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٣) في "الأصل، ك، هـ": وخلق. (٤) الأعراف، آية: ١٨٩. (٥) النحل، آية: ٧٢. (٦) الفرقان، آية: ٥٤.