للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

١٠٧٥٧ - أبو صالح، أنا معاوية بن صالح، نا الحسن بن جابر سمع المقدام بن معدي كرب يقول: "حرم النبي - صلى الله عليه وسلم - أشياء يوم خيبر منها الحمار الأهلي وغيره فقال رسول الله: يوشك أن يقعد الرجل منكم على أريكته يحدث بحديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حرامًا حرمناه. وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله" (١). وكذا رواه عبد الرحمن بن مهدي.

قلت: إِسناده صالح.

١٠٧٥٨ - الدراوردي، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب (٢) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئًا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه" رواه الشافعي عنه، ثم قال: فما لم يكن فيه وحي فقد فرض الله في الوحي اتباع السنة، فمن قبل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنما قبل بفرض الله.

الترغيب في النكاح

قال الله تعالى: {[وَجَعَلَ] (٣) مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا} (٤) وقال: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً} (٥).

قال الشافعي: قيل: الحفدة الأصهار، وقال: {فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا} (٦).

١٠٧٥٩ - محمد بن شعيب، أخبرني شيبان، عن عاصم، عن زر قال: "قال لي ابن مسعود، ما الحفدة؟ قلت: ولد الرجل. قال: لا ولكنه الأختان".

سعيد بن منصور، نا سفيان، عن عاصم وفيه "قال: لا، هم الأصهار".


(١) أخرجه الترمذي (٥/ ٣٧ رقم ٢٦٦٤)، وابن ماجه (١/ ٦ رقم ١٢) كلاهما من طريق معاوية بن صالح به، قال الترمذي: حسن غريب.
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٣) في "الأصل، ك، هـ": وخلق.
(٤) الأعراف، آية: ١٨٩.
(٥) النحل، آية: ٧٢.
(٦) الفرقان، آية: ٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>