الزهري: لم يسمه لي. رواه جويرية عن مالك. ورواه ابن وهب (م)(١) عن يونس عن ابن شهاب بمعناه.
باب موالي بني هاشم وبني المطلب
١٠٥٨٥ - شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي رافع، عن أبي رافع "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلًا من بني خزوم على الصدقة فقال لأبي رافع: اصحبني كيما تصيب منها. قال: لا، حتى آتي رسول الله فأسأله فانطلق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله فقال: إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم"(٢).
١٠٥٨٦ - الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال:"استعمل أرقم الزهري على الصدقات فاستتبع أبا رافع فأتى رسول الله فسأله، فقال: يا أبا رافع إن الصدقة حرام على آل محمد وإن مولى القوم من أنفسهم". رواية شعبة أولى فابن أبي ليلى سيئ الحفظ.
١٠٥٨٧ - قبيصة، نا سفيان، عن عطاء بن السائب، عن أم كلثوم بنت علي قال:"أتيتها بشيء من الصدقة فقالت: أحذر شبابنا وموالينا فإن ميمون - أو مهران - مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرني أن رسول الله قال: إنا أهلي بيت نهينا عن الصدقة وإن موالينا من أنفسنا فلا تأكلوا الصدقة".
سفيان، عن عطاء قال: أوصى إليّ رجل بوصية من الزكاة أو من الصدقة فأتيت أم كلثوم فقالت: احذر على شبابنا أن يأخذوا منها ... " الحديث.
وتباح لآل محمد - صلى الله عليه وسلم - صدقة التطوع
روي عن أبي جعفر بن علي أنه قال: إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة. قال الشافعي: تصدق علي وفاطمة على بني هاشم (بأموال لهما)(٣)، وقبل رسول الله الهدية من صدقة تصدق بها على بريرة وذلك أنها من بريرة تطوع لا صدقة.
١٠٥٨٨ - شعبة (خ م)(٤)، فالحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قال:
(١) مسلم (٢/ ٧٥٤ رقم ١٠٧٢) [١٦٨]. (٢) أخرجه أبو داود (٢/ ١٢٣ رقم ١٦٥٠)، والترمذي (٣/ ٤٦ رقم ٦٥٧)، والنسائي (٥/ ١٠٧ رقم ٢٦١٢) من طرق عن شعبة به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (٣) في "هـ": بأموالهما. (٤) البخاري (٣/ ٤١٦ رقم ١٤٩٣)، ومسلم (٢/ ٧٥٥ رقم ١٠٧٥) [١٧١]. وأخرجه النسائي (٥/ ١٠٧ رقم ٢٦١٤) من طريق شعبة به.